شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في السلم

صفحة 215 - الجزء 4

مسألة: [فيما للمسلم سلماً فاسداً وفي تصحيح السلم الفاسد]

  قال: وإذا أسلم الرجل سلماً فاسداً لم يكن له عند المسلم إليه إلا رأس ماله، فإذا أرادا⁣(⁣١) تصحيح⁣(⁣٢) السلم فليقبض المسلم من المسلم إليه رأس ماله ثم ليدفعه إليه ثانياً ويبتدئا العقد على الصحة⁣(⁣٣).

  أما إذا أسلم سلماً فاسداً فإن رأس المال يكون للمسلم؛ لأنه لم⁣(⁣٤) يستحق بدله على المسلم إليه، فلا يجوز أن يكون المسلم إليه يستحق بدله، وهو رأس المال، وإذا لم يستحقه وجب أن يكون للمسلم، إلا أن⁣(⁣٥) على مذهب يحيى # لا يبعد أن يقال: إن المسلم إليه يكون قد ملكه؛ لأن من مذهبه أن التسليم إذا وقع مع الفساد يملكه المتسلم، وإذا ملكه صار ضامناً، فيكون ديناً عليه، فلا يجوز أن يجعله في السلم ثانياً حتى يقبضه؛ لأنه يكون من الكالئ بالكالئ.

مسألة: [في جعل الدين أو الوديعة رأس مال سلم]

  ولو أن رجلاً كان له على رجل دين أو عنده وديعة لم يجز أن يجعله سلماً حتى يقبضه منه ثم يدفعه إليه سلماً⁣(⁣٦).

  أما الدين فقد قلنا فيه ما كفى، وهو مما لا خلاف فيه. وأما الوديعة فالذي أحفظه عن العلماء أنهم أجازوا فيها أن تكون سلماً؛ لأنها إذا كانت في يد المودع كانت مقبوضة حاصلة في يده، والأقرب عندي أن مراد يحيى # في ذلك إذا لم يعلم يقيناً بقاء الوديعة في يده بعينها، ويجوز أن يكون قد جرى فيها الاستهلاك وأنها قد صارت ديناً على المودع، فيكون الوجه في ذلك ما ذكرناه في الدين، أو


(١) في (أ): زادا. وفي (ب): أراد.

(٢) في (أ، ج): تجديد.

(٣) الأحكام (٢/ ٥٥).

(٤) في (أ، ج): لا.

(٥) «إلا أن» ساقط من (أ، ج، هـ) وفيها: على أن مذهب. وفي (ب): إلا على أن مذهب.

(٦) الأحكام (٢/ ٧١) والمنتخب (٤٠٩).