باب القول في الهدي
مسألة: [في إجزاء هدي العمرة إذا نحر في الحرم لخشية تلفه وفي ضمان هدي الحج إلى يوم النحر]
  وكل هدي لعمرة إذا بلغ الحرم فخيف عطبه فنحر أجزأ، ولا غرم على صاحبه، وكل هدي كان للحج فهو مضمون إلى يوم النحر، إن تلف قبله لزم صاحبه غرمه. ومكة محل المعتمرين، كما أن منى محل الحاجين.
  الفصل الأول منصوص عليه في الأحكام(١).
  وقال في المنتخب(٢): مكة محل المعتمرين كما منى محل الحاجين.
  لا خلاف أن هدي(٣) العمرة إذا بلغ الحرم جاز ذبحه أو نحره.
  وروى هناد بإسناده عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: إن النبي ÷ وأصحابه نحروا الهدي وحلوا بالحديبية حين أحصروا، فقال: إنهم(٤) حلوا في الحرم، ثم تلا قوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَي اَ۬لْبَيْتِ اِ۬لْعَتِيقِۖ ٣١}[الحج]، فالحرم محلها.
  وروى بإسناده عن عطاء قال: كل هدي دخل الحرم فعطب فقد وفى عن صاحبه، إلا هدي المتعة فإنه لا بد من نسيكة يحل بها يوم النحر.
  وأما(٥) هدي الحج فقد قلنا فيما مضى في مسألة هدي الحاج إذا أحصر ما هو الوجه لما ذهبنا إليه.
  وأيضاً روى هناد بإسناده عن عطاء عن جابر قال: قال رسول الله ÷: «منى كلها منحر، وفجاج مكة طريق ومنحر»(٦).
  وروى بإسناده عن زيد بن أسلم عن النبي ÷ أنه قال: «منى من مكة».
(١) الأحكام (١/ ٣٠٥).
(٢) المنتخب (٢٠٥).
(٣) في (أ، د): دم. نسخة.
(٤) في (أ): فقال لهم حلوا.
(٥) في (أ): فأما.
(٦) وأخرجه أبو داود (٢/ ٥٩) وابن ماجه (٢/ ١٠١٣).