شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في السهو وسجدتيه

صفحة 609 - الجزء 1

مسألة: [في أن سجدتي السهو بعد التسليم ومن فعلهما قبله بطلت صلاته]

  وسجدتا السهو بعد التسليم لزيادة كانت أو نقصان، ومن سجدهما قبل التسليم بطلت صلاته.

  وهذا هو مذهب القاسم.

  ونص يحيى # في المنتخب⁣(⁣١) على أن من سجدهما قبل التسليم بطلت صلاته.

  ووجه ذلك: حديث ثوبان عن النبي ÷: «لكل سهو سجدتان بعد التسليم».

  وحديث عبدالله بن جعفر: أن رسول الله ÷ قال: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم».

  وحديث ابن مسعود - وقد ذكرنا إسناده - قال: قال رسول الله ÷: «إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتمه ثم يسلم، ثم يسجد سجدتي السهو ويتشهد [ويسلم]».

  وهذا نص صريح لما نذهب إليه لا يحتمل التأويل.

  وأخبرنا أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، عن أبي بكرة، قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال: حدثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالرحمن الأعرج، عن عبدالله بن مالك، أنه أبصر رسول الله ÷ قام في الركعتين الأولتين ونسي أن يقعد، فمضى في قيامه وسجد سجدتين بعد الفراغ من صلاته⁣(⁣٢).

  ولا يكون قد فرغ من صلاته إلا بعد التسليم، فدل هذا أيضاً على ما نذهب إليه.


(١) المنتخب (٨٩).

(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٧٢).