باب القول في السهو وسجدتيه
مسألة: [في أن سجدتي السهو بعد التسليم ومن فعلهما قبله بطلت صلاته]
  وسجدتا السهو بعد التسليم لزيادة كانت أو نقصان، ومن سجدهما قبل التسليم بطلت صلاته.
  وهذا هو مذهب القاسم.
  ونص يحيى # في المنتخب(١) على أن من سجدهما قبل التسليم بطلت صلاته.
  ووجه ذلك: حديث ثوبان عن النبي ÷: «لكل سهو سجدتان بعد التسليم».
  وحديث عبدالله بن جعفر: أن رسول الله ÷ قال: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم».
  وحديث ابن مسعود - وقد ذكرنا إسناده - قال: قال رسول الله ÷: «إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتمه ثم يسلم، ثم يسجد سجدتي السهو ويتشهد [ويسلم]».
  وهذا نص صريح لما نذهب إليه لا يحتمل التأويل.
  وأخبرنا أبو بكر المقري، قال: حدثنا الطحاوي، عن أبي بكرة، قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال: حدثنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالرحمن الأعرج، عن عبدالله بن مالك، أنه أبصر رسول الله ÷ قام في الركعتين الأولتين ونسي أن يقعد، فمضى في قيامه وسجد سجدتين بعد الفراغ من صلاته(٢).
  ولا يكون قد فرغ من صلاته إلا بعد التسليم، فدل هذا أيضاً على ما نذهب إليه.
(١) المنتخب (٨٩).
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٤٧٢).