شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما ينبغي أن يفعله المفرد والقارن والمتمتع

صفحة 417 - الجزء 2

  الإحرام تنقطع به، ومن أجل ذلك سمي طواف النساء.

  وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ اِ۬لْعَتِيقِۖ ٢٧}⁣[الحج] قال: (هو طواف الزيارة، وهو الطواف الواجب، فإذا طاف الرجل طواف الزيارة حل له النساء)⁣(⁣١).

مسألة: [في المبيت بمنى أيام التشريق وحكم من بات بمكة]

  قال: وإذا خرج إلى مكة قبل النفر الأول فليعد منها إلى منى في يومه إن دخلها نهاراً، أو ليلته إن دخلها ليلاً، وإن دخلها ليلاً وأصبح بها أو دخلها نهاراً وأمسى بها وجب عليه دم.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣٢).

  ونص في الأحكام أن من دخلها ليلاً وأصبح بها يجب عليه دم إذا كان دخلها أول الليل. فكان تحصيل المذهب أن من حصل أكثر ليلته أو أكثر نهاره في مكة يلزمه هدي.

  وروي نحو قولنا عن إبراهيم، رواه ابن أبي شيبة⁣(⁣٣) وهناد عن ابن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: من بات دون العقبة أيام منى فعليه دم.

  والأصل فيه: حديث ابن عباس - رواه هناد بإسناده - قال: لم يرخص رسول الله ÷ لأحد أن يبيت ليالي منى بمكة إلا للعباس من أجل السقاية⁣(⁣٤).

  فدل ذلك على أن المبيت بها نسك.

  وروى هناد بإسناده عن ابن عمر حين سئل عن ذلك فقال: أما رسول الله ÷ فبات بمنى وظل⁣(⁣٥).


(١) مجموع الإمام زيد بن علي # (١٦١، ١٦٢).

(٢) الأحكام (١/ ٢٤٠) والمنتخب (١٢١).

(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٧).

(٤) وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠١٩).

(٥) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢٤٩) وأبو داود (٢/ ٦٣، ٦٤).