باب القول في الشهادة على الزنا
صفحة 209
- الجزء 5
مسألة: [في إقرار المملوك بالزنا]
  قال: ويقام على المملوك الحد إذا أقر على نفسه بالزنا أربع مرات، وعمل في أمره ما وصفنا(١).
  وذلك أن حكم المملوك حكم الحر إلا في الرجم وفي عدد الجلد، فأما في غير ذلك من اعترافه والشهادة عليه فحكمه حكم الحر.
(١) الأحكام (٢/ ١٦٢، ١٧٠).