شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الشهادة على الزنا

صفحة 209 - الجزء 5

مسألة: [في إقرار المملوك بالزنا]

  قال: ويقام على المملوك الحد إذا أقر على نفسه بالزنا أربع مرات، وعمل في أمره ما وصفنا⁣(⁣١).

  وذلك أن حكم المملوك حكم الحر إلا في الرجم وفي عدد الجلد، فأما في غير ذلك من اعترافه والشهادة عليه فحكمه حكم الحر.


(١) الأحكام (٢/ ١٦٢، ١٧٠).