باب القول في التوجه وفي البقاع التي يصلى عليها وإليها
  شيطان»(١).
  فدل ذلك على أنه ÷ قال ذلك حين كانت الأفعال في الصلاة مباحة؛ لأنه أمر بأن يقاتل المصلي وهو في الصلاة، فبان بذلك أيضاً تقدم خبرهم.
  وروي أيضاً أن النبي ÷ كان يصلي بالليل وبين يديه بعض نسائه.
  والنظر أيضاً يدل على ما نذهب إليه؛ لأن سائر الحيوانات لا تقطع صلاة المسلم بالاتفاق، فكذلك يجب أن يكون الكلب الأسود والحمار والمرأة.
  وأما الخط أيضاً فإنه حاجز وإن كان دون السترة، فلذلك قال يحيى #: إنه إن لم يجد السترة يخط بين يديه خطاً.
مسألة: [في كراهة الصلاة إلى الأقذار إذا لم تحل الجدر بين المصلي وبينها]
  قال: ويكره أن يصلي الرجل إلى الأقذار، فإن حالت الجدر بينه وبينها لم تكره.
  وهذا منصوص عليه في المنتخب(٢).
  واستدل على ذلك القاسم # بقوله تعالى: {وَطَهِّرۡ بَيۡتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلۡقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ٢٦}[الحج]، وأيضاً قول النبي ÷: «ادرؤوا ما استطعتم» وغرزه بين يديه العنزة يدل على أن المصلي يجب أن يراعي حال ما يصلي إليه، فإذا ثبت ذلك ثبت أنه يكره أن يصلي الإنسان إلى الأقذار، فإن حالت الجدر بينه وبينها فإن الصلاة لا تكره؛ لأنه المصلي لا يكون مصلياً إلى الأقذار، وإنما يكون مصلياً إلى الجدر الطاهرة.
(١) شرح معاني الآثار (١/ ٤٦٠).
(٢) المنتخب (٨٠).