باب القول في الذبائح
  بمنزلة هذه الأشياء إذا لم تدرك ذكاته، فيكون المعنى فيما قال في الأحكام وما قال في المنتخب معنى واحداً، ولا يحمل ذلك على اختلاف الروايتين، وإنما يحمل على اختلاف الجوابين لاختلاف الحالين.
  فأما التعمد فمراده(١) - والله أعلم - أن يكون من قصد إلى مخالفة الشريعة والاستهانة بها، وذلك يوجب الكفر على ما بيناه في قوله فيمن انحرف عن القبلة متعمداً عند الذبح.
مسألة: [في البهيمة المريضة أو المتردية أو النطيحة إذا ذبحت]
  قال: وكل بهيمة مريضة أو متردية أو نطيحة ذبحت فتحرك منها شيء بعد ذبحها ذنب أو عضوٌ من أعضائها أو طرفت بعينها حل أكلها، وإن لم يتحرك منها شيء بعد ذبحها لم يحل أكلها(٢).
  وبه قال أبو حنيفة.
  وأصحاب الشافعي يختلفون، منهم من يجعله على قولين، ومنهم من يقول: إنه لا يجوز أكلها(٣) إذا انتهت إلى تلك الحالة، وبه قال أبو يوسف ومحمد على اختلاف وتفصيل بينهما(٤).
  ووجه ما قلناه: قوله ø بعد ذكر الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}[المائدة: ٤]، فعمومه يقتضي جواز أكل ما أدركنا ذكاته، وقوله ÷: «إذا أنهرت الدم وفريت الأوداج فكل».
(١) في (ب، د، هـ): فيكون مراده.
(٢) الأحكام (٢/ ٣٠٩).
(٣) في (أ، ب، ج، د): أكله.
(٤) قال أبو يوسف: إن كانت قد صارت إلى حال هي ميتة منها لا محالة لم تؤكل، وإن كانت تعيش من مثلها أكلت. وقال محمد: إن كانت قد صارت في حال لم يبق من الحياة معها فيها إلا مقدار الاضطرار للموت فذبحها وهي كذلك لم يأكلها، وإن كانت مما يعيش المدة كاليوم أو كبعضه أكلها ولم يضره علمه بموتها من ذلك لو تركها. (من مختصر الطحاوي المطبوع مع الشرح ٧/ ٢٥٩، ٢٦٠).