باب القول في إمامة الصلاة
  ÷ إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة كبر ولم ينتظر(١).
  وروى محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، عن آبائه، عن علي $ قال: كان إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة كبر(٢).
مسألة: [فيما يفعل من لم يجد له في الصف مكاناً]
  قال: وإذا دخل الرجل في الجماعة ولم يجد مكاناً جذب من الصف رجلاً إلى خلفه وقام إلى جنبه، وعلى المجذوب أن يتأخر، فإنه أفضل له، ولا ينبغي لأحد أن يصلي وراء الصف وحده إلا لعلة به.
  وذلك كله منصوص عليه في الأحكام(٣).
  ومن أصحابنا من ذهب إلى أنه لو صلى منفرداً خلف الصف لا لعذر كره وأجزته صلاته.
  والأقرب عندي على أصوله أن صلاته تبطل؛ لأنه عاص في الوقوف، ومتى كان المصلي في الوقوف والكون بحيث هو عاصياً فأصول أصحابنا تقتضي بطلان صلاته، كالمصلي إلى جنب المرأة، وكالمصلي بامرأة لا رجل معها، وكالمصلي في الدار المغصوبة، وذلك أولى؛ لأن الخبر الوارد عن النبي ÷ يقتضيه.
  وهو ما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا الناصر للحق # عن محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ قال: صلى رجل خلف الصفوف، فلما انصرف رسول الله ÷ قال: «أهكذا صليت وحدك ليس معك أحد»؟
(١) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ١٦٣).
(٢) أمالي أحمد بن عيسى (١/ ١٦٤).
(٣) الأحكام (١/ ١١٦).