باب القول فيما يفسد الصيام وفيما لا يفسده وفيما يلزم فيه الفدية
  يوجبه لو هتك بتكرير النظر إلى أن ينزل، فإذا فسد الأمران ثبت أنه استحباب. على أن كل هتك لم يوجبوا به الكفارة يمكن أن يجعل أصلاً يقاس عليه ما أوجبوا فيه؛ بعلة أنه هتك لحرمة الصوم لغير عذر، فوجب ألا يلزمه غير التوبة مع القضاء. وأيضاً قد ثبت أن الصوم عبادة لا يختص بالحرم، فوجب ألا يكون على من تركه متعمداً غير القضاء والتوبة قياساً على الصلوات.
  ويمكن أن يقال: إنه فرض ليس على من أفسده ناسياً كفارة، فكذلك من أفسده متعمداً، قياساً على الصلوات والزكوات.
مسألة: [في الصائم يقبِّل أو ينظر أو يلمس فيمني أو يمذي]
  قال: ومن قبل أو نظر أو لمس فأمنى فليس عليه أكثر من القضاء والتوبة، وإن أمذى استحب له القضاء.
  قال في الأحكام(١): من قبل أو نظر أو لمس فأمنى فليس عليه أكثر من القضاء والتوبة.
  ونص في المنتخب(٢) على إيجاب القضاء على من أمنى من النظر.
  فدل ذلك على إيجابه القضاء على من قبل أو لمس فأمنى؛ إذ اللمس والقبلة ألذ في ذلك(٣) من النظر.
  وقلنا: فسد صومه لأن إيجاب القضاء لا يكون إلا مع إفساد الصوم.
  ونص أيضاً في المنتخب على أن القضاء مستحب لمن أمذى.
  وذهب عامة الفقهاء إلى أن الإنزال بالقبلة واللمس يفسد الصوم.
  ووجهه: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ قال: حدثنا الطحاوي، عن علي بن معبد، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا إسرائيل، عن زيد بن
(١) الأحكام (١/ ٢٢٧).
(٢) المنتخب (١٧٩).
(٣) في (د): في ذلك ألذ.