باب القول في إمامة الصلاة
مسألة: [في أن تخلل المرأة صفوف الرجال يفسد صلاة من خلفها ومن في صفها]
  قال: ولو أن نساء تخللن صفوف الرجال فسدت صلاة من خلفهن من الرجال.
  وهذا منصوص عليه في المنتخب(١)، وتخريج المذهب يقتضي فساد صلاة من عن يمينها ويسارها.
  والوجه فيه: قوله ÷: «شر صفوف الرجال المؤخر». [ومن صلى خلف الصف الذي فيه النساء فقد صلى في الصف المؤخر(٢)]، ووصف النبي ÷ [له] بالشر يقتضي النهي عنه، والنهي يدل على الفساد، فوجب فساد صلاة من خلفهن.
  فإن قيل: فيجب على هذا فساد صلاة من صلى في آخر(٣) الصفوف وإن لم تكن أمامه امرأة.
  قيل له: الخبر يقتضي ذلك، إلا أنه مخصوص منه بالإجماع.
  وأيضاً يكون الواقف خلفها عاصياً في الموقف، فيجب أن تبطل صلاته قياساً على من صلى أمام الإمام.
  وقد ثبت أنه يجوز لأحد أن يصلي خلف الصف منفرداً إلا لعذر بما تقدم بيانه.
  وروي أن النبي ÷ صلى وخلفه أنس ويتيم وعجوز خلفهما، ولا عذر لتأخر العجوز عنهما إلا كونها مفسدة للصلاة عليهما، فصح ما ذهبنا إليه.
  وقوله ÷: «أخروهن حيث أخرهن الله» يقتضي تأخيرهن مجتمعات ومنفردات، ولا عذر لتأخير المنفردة غير ما ذكرنا من إفسادها صلاة من عن
(١) المنتخب (١٠٥).
(٢) ما بين المعقوفين من المطبوع.
(٣) في (أ، ب، ج) ونسخة في (د): خلف الصفوف.