شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الرجعة

صفحة 348 - الجزء 3

  واحتطنا بأن ألزمناها اليمين لأن أمور الفروج مبنية على الاحتياط.

  فأما إذا ادعت انقضاء العدة في مدة لا تحتمل ذلك فيجب أن تكون دعواها باطلة؛ لأن كذبها يكون معلوماً.

مسألة: [في دعوى الرجل أنه راجع زوجته قبل انقضاء عدتها]

  قال: وإن ادعى الرجل أنه كان راجعها قبل انقضاء العدة كان على الرجل البينة، وعلى المرأة اليمين، تخريجاً، وهذا خرجناه من إيجاب الهادي إلى الحق # البينة واليمين في دعوى الطلاق والنكاح.

  ووجهه: قول النبي ÷: «البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه» وسائر الدعاوى والبينة تشهد بصحة ذلك، وقد استقصينا الكلام فيه في كتاب النكاح.