شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها

صفحة 547 - الجزء 1

  الفجر بهذه الآية: {ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ} إلى آخر الآية⁣(⁣١) [البقرة: ١٣٦].

مسألة: [في الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية والإسرار في السرية]

  قال: ويجهر بالقراءة في الركعتين الأولتين من المغرب والعشاء والفجر، ويخافت بها في الظهر والعصر.

  وقد نبه على ذلك في الأحكام⁣(⁣٢) وتأول عليه قوله تعالى: {وَلَا تَجۡهَرۡ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتۡ بِهَا وَٱبۡتَغِ بَيۡنَ ذَٰلِكَ سَبِيلٗا ١١٠}⁣[الإسراء: ٧٩]، قال: فمنع من المخافتة في صلاة الليل والجهر في صلاة النهار.

  وهو مما لا خلاف فيه بين الأمة، وهو نقلُ الخلفِ عن السلف فعلاً ورواية.

مسألة: [في استحباب عدم النقص في تسبيح الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات]

  قال: ويستحب ألا يسبح في ركوعه وسجوده بأقل من ثلاث تسبيحات.

  وقد نص على ذلك في المنتخب⁣(⁣٣)، وذكر أن أقل ما روي عن النبي ÷ ثلاث تسبيحات.

  وروي عن ابن مسعود، عن النبي ÷ قال: «إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه: سبحان ربي العظيم⁣(⁣٤)، ثلاثاً، فإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه، وذلك أدناه»⁣(⁣٥).

  وروى الطحاوي بإسناده عن حذيفة قال: كان النبي ÷ يقول ذلك في


(١) مجموع الإمام زيد بن علي $ (٨٩).

(٢) الأحكام (١/ ١٠٣).

(٣) المنتخب (٨٥).

(٤) في بعض النسخ زاد: «وبحمده» وعليها حاشية في (أ) لفظها: لم يوجد «وبحمده» في نسخة صحيحة، ولم توجد أيضاً في شرح القاضي زيد؛ فلعلها في أصل هذه النسخة زائدة من قلم الناسخ.

(٥) أخرجه ابن ماجه (١/ ٢٨٧)، وفيه بعد قوله: فقد تم ركوعه: «وإذا سجد أحدكم فليقل في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً، فإذا فعل ذلك فقد تم سجوده، وذلك أدناه».