باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها
  الفجر بهذه الآية: {ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ} إلى آخر الآية(١) [البقرة: ١٣٦].
مسألة: [في الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية والإسرار في السرية]
  قال: ويجهر بالقراءة في الركعتين الأولتين من المغرب والعشاء والفجر، ويخافت بها في الظهر والعصر.
  وقد نبه على ذلك في الأحكام(٢) وتأول عليه قوله تعالى: {وَلَا تَجۡهَرۡ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتۡ بِهَا وَٱبۡتَغِ بَيۡنَ ذَٰلِكَ سَبِيلٗا ١١٠}[الإسراء: ٧٩]، قال: فمنع من المخافتة في صلاة الليل والجهر في صلاة النهار.
  وهو مما لا خلاف فيه بين الأمة، وهو نقلُ الخلفِ عن السلف فعلاً ورواية.
مسألة: [في استحباب عدم النقص في تسبيح الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات]
  قال: ويستحب ألا يسبح في ركوعه وسجوده بأقل من ثلاث تسبيحات.
  وقد نص على ذلك في المنتخب(٣)، وذكر أن أقل ما روي عن النبي ÷ ثلاث تسبيحات.
  وروي عن ابن مسعود، عن النبي ÷ قال: «إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه: سبحان ربي العظيم(٤)، ثلاثاً، فإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه، وذلك أدناه»(٥).
  وروى الطحاوي بإسناده عن حذيفة قال: كان النبي ÷ يقول ذلك في
(١) مجموع الإمام زيد بن علي $ (٨٩).
(٢) الأحكام (١/ ١٠٣).
(٣) المنتخب (٨٥).
(٤) في بعض النسخ زاد: «وبحمده» وعليها حاشية في (أ) لفظها: لم يوجد «وبحمده» في نسخة صحيحة، ولم توجد أيضاً في شرح القاضي زيد؛ فلعلها في أصل هذه النسخة زائدة من قلم الناسخ.
(٥) أخرجه ابن ماجه (١/ ٢٨٧)، وفيه بعد قوله: فقد تم ركوعه: «وإذا سجد أحدكم فليقل في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً، فإذا فعل ذلك فقد تم سجوده، وذلك أدناه».