شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح من الإجارة أو يفسد

صفحة 289 - الجزء 4

  قلنا: إن التبس الأمر كانت الجمال بينهما كالشيء يكون في أيديهما أو لا يكون في أيديهما ويقيم كل واحد منهما بينة أنه يكون بينهما.

مسألة: [في اشتراط فسخ الإجارة عند الإرادة]

  قال: وإن استأجر رجل من رجل شيئاً واشترطا فسخ الإجارة متى أرادا⁣(⁣١) كان لهما أن يفسخاها متى أرادا⁣(⁣٢).

مسألة⁣(⁣٣): [فيمن استأجر عبداً فمرض العبد أو مات أو أبق]

  قال: ولو أن رجلاً استأجر عبداً من رجل على أن يستخدمه وقبضه من صاحبه فمرض العبد أو مات أو أبق لم يجب على المستأجر منه أن يدفع بدله إلى المستأجر، ويتحاسبان على ما خدم العبد⁣(⁣٤).

  قلنا ذلك لأن الإجارة تعينت في العبد، وبطلت منفعته على وجه لا يمكن صاحبها⁣(⁣٥) إعادتها، فوجب ما قلناه، ولم يكن سبيلها سبيل الدار المستأجرة تنهدم؛ لأن تلك المنافع يمكن إعادتها، ولا يجب تبديله؛ لتعيين الإجارة فيه، وليس سبيله سبيل الجمل الذي يجب تبديله؛ لتعيين الإجارة في الحمل دون المحمول عليه.


(١) في (ب): واشترط فسخ الإجارة متى أراد.

(٢) قال في شرح التحرير للقاضي زيد: وذلك لأن هذا الشرط يوجب فساد الإجارة؛ لأنها تكون مدتها مجهولة، فإذا فسدت كان لهما الخيار بين المضي عليها وبين فسخها؛ لأن الإجارة الفاسدة يجوز المضي عليها وتستحق عليها أجرة المثل، ومتى أرادا أو أراد أحدهما ترك المضي عليها جاز ذلك، فيكون في معنى الفسخ.

(*) المنتخب (٤٦٢).

(٣) «مسألة» ساقط من (ب، د).

(٤) المنتخب (٤٦٢).

(٥) في (هـ): صاحبه. وكتب عليها: صاحبها.