باب القول فيما يرد به النكاح
  العبد، والعيب الذي ليس بفاحش يجوز به الرد في البيوع ولا يجوز رد المهر به، وإنما يجوز رده به إذا كان فاحشاً، ويجعل الزنا عيباً في الأمة ولا يجعله عيباً في العبد؟ فقد بان لك أن العيوب تختلف أحوالها، وليس يجب أن يجري الجميع مجرى واحداً.
  على أن اعتبارنا يترجح بالنقل والفائدة الشرعية، وبأنه يجري مجرى إجماع الصحابة، ويعضده فعل النبي ÷ وقول(١) أمير المؤمنين #، فوجب اتباعه.
  فإن قيل: فكيف تدعون أنه جارٍ مجرى الإجماع وقد روي عن ابن مسعود خلاف ذلك؟
  قيل له: قد قيل في الخبر: إنه ضعيف، وقيل: إن المراد به سائر العيوب.
  وقلنا: إن له الرد بهذه العيوب إذا لم يكن علم بها لأنه لا خلاف أن شيئاً من العقود لا يرد بعيب علمه المتعاقدان(٢) وتراضيا به.
  وقلنا: إن كان وطئها كان لها المهر، وكان له أن يطلقها أو يمسكها؛ لأن الوطء يستحق به المهر؛ لأنه جارٍ مجرى استهلاك البضع، ولأنه لا خلاف فيه، وهو المروي عن علي # وعمر.
  وقلنا: إن شاء طلق وإن شاء أمسك لأن الوطء أبطل الخيار وأوجب المهر؛ لكونه جارياً مجرى الاستهلاك.
مسألة: [في عدم لزوم المهر إذا خلا الزوج بزوجته فقط ثم ردها بالعيب]
  قال: وإن كان خلا بها ولم يكن وطئها ثم ردها بالعيب لم يكن لها المهر.
  وهذا منصوص عليه في المنتخب(٣). قال الناصر #: لها المهر إذا خلا بها.
  ووجه ما ذهبنا إليه: أن الخلوة أوجبت المهر لأنها كانت تسليماً صحيحاً
(١) في (أ، د): وهو قول.
(٢) في (أ، ج): المتبايعان.
(٣) المنتخب (٢٤٩).