مسألة: [في العصبة]
  فإن قيل: روي عن النبي ÷ أنه قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى(١) عصبة ذكر»(٢).
  قيل له: ما اختلفنا فيه مخصوص من هذا الحديث بدلالة الحديث الذي ذكرناه، يبين ذلك أنه عند مخالفينا(٣) لو كان معها أخ كان المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يكن للذكر خاصاً، وكذلك لو ترك أبويه وابناً وابنة كان الباقي عن السهام بين الابن والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يختص به الابن، والأقرب أن مراده ÷ بذلك الفرق بين العمة والعم، وبين بنات الإخوة وبني الإخوة، وبنات العم وبني العم.
  وممن يخالف في هذا الناصر والإمامية، إلا أن الكلام بيننا وبينهم ليس يختص هذا الموضع؛ لأنهم يخالفون في العصبات جملة ويجرونهم مجرى ذوي الأرحام، ولا يرون لبعضهم على بعض مزية إلا أن يكون أقرب، ونحن نبين الكلام في ذلك إذا انتهينا إليه بياناً شافياً بعون الله.
مسألة: [في بيان ذوي الأرحام]
  قال: وذو الرحم كل ذكر انتسب بأنثى إلى الميت، أو أنثى انتسبت إليه بذكر، خلا بنات الابن والإخوة والأخوات من الأم والجدات.
  وهذا الذي ذكرناه في وصف ذوي الأرحام لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في توريثهم وكيفية توريثهم، ولا خلاف أيضاً أن صفة بنات الابن والإخوة والأخوات من الأم والجدات صفة ذوي الأرحام، إلا أنهم لما ثبتت لهم السهام لم يكونوا من جملة ذوي الأرحام.
(١) في (هـ): فما أبقت الفرائض فلأولى.
(٢) أخرجه البخاري (٨/ ١٥٠) ومسلم (٣/ ١٢٣٣).
(٣) في (أ، ج): مخالفنا.