شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الوصي وما يجوز له فعله

صفحة 460 - الجزء 5

  تصرفه بالولاية لم يصح منه أن يعزل نفسه، فأما خلفاؤه فيجوز أن يلحقوا به في هذا الحكم، ويجوز أن يفرق بينه وبينهم بأن يقال: إن الخلفاء تولوا من جهة الإمام فيجب أن يصح منهم⁣(⁣١) عزل أنفسهم في وجهه، كالوصي قبل أن يموت الموصي، ألا ترى أنه يصح منه عزل نفسه في وجه الموصي، فإذا مات لم يكن له سبيل إلى عزل نفسه؛ إذ ليس هناك من تولى من جهته فيعزل⁣(⁣٢) نفسه في وجهه كالإمام والأب والجد؟

مسألة: [في الوصية إلى غيب فيقبل بعضهم ويأبى الباقون]

  قال: ولو أن رجلاً أوصى إلى رجلين أو ثلاثة رجال غيب فلما بلغتهم الوصية قبلها الواحد وأباها الباقون كان القابل منهم وصياً في جميع المال⁣(⁣٣).

  ووجهه: ما بيناه أنه يتصرف بحكم الولاية، فأيهم ثبتت⁣(⁣٤) له الولاية صح أن يتصرف في جميع المال، كالمرأة يكون لها أخوان غير بالغين، فأيهما بلغ كان له أن يتصرف في إنكاحها بحكم الولاية.

مسألة: [في انفراد أحد الوصيين بالتصرف]

  قال: ولو أن رجلاً أوصى إلى رجلين بأولاد له صغار وكان له وعليه دينٌ وعنده ودائعٌ فلا بأس لأحد الوصيين أن يقوم بذلك كله دون الآخر إذا حضر هو وغاب الآخر، وكل ما فعله من ذلك فهو جائزٌ ما لم يتعد الحق⁣(⁣٥).

  وبه قال أبو يوسف.


(١) في (أ، ج): إن للخلفاء أن يولوا من جهته وهو الإمام فيجب أن يصح منهم. وفي (ب): إن للخلفاء من تولوا من جهته وهو الإمام فيصح منهم. وفي (هـ): إن للخلفاء حكم من تولوا من جهته فيجب أن يصح منهم.

(٢) في (هـ): فيصح عزل.

(٣) الأحكام (٢/ ٣٣٦).

(٤) في (ب، د): ثبت.

(٥) الأحكام (٢/ ٣٣٦).