شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما تضمن به النفس وغيرها وما لا تضمن

صفحة 379 - الجزء 5

باب القول فيما تضمن به النفس وغيرها وما لا تضمن

  لو أن رجلاً رمى طائراً أو نحوه أو إنساناً، أو قصد ضربه بالسيف فأصاب إنساناً آخر فقتله لزمته ديته، وتحملها عنه عاقلته⁣(⁣١).

  وهذا ما لا خلاف فيه في أنه خطأ محض، وأن الواجب فيه الدية، وأن العاقلة تتحملها، وروى زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي # قال: (الخطأ ما أراد القاتل غيره فأخطأ فقتله)⁣(⁣٢).

مسألة: [في رجلين تجاذبا حبلاً فانقطع وسقطا وماتا]

  قال: ولو أن رجلين تعلقا بطرفي حبل يتجاذبانه فانقطع الحبل وسقط الرجلان وماتا لزمت دية كل واحد منهما عاقلة صاحبه، وليس للعاقلتين أن يتقاصا الديتين⁣(⁣٣).

  اعلم أن قوله: لزمت دية كل واحد منهما عاقلة صاحبه معناه: هو ما لزم من ديته لزم العاقلة؛ لأن الواجب لكل⁣(⁣٤) واحد منهما لصاحبه⁣(⁣٥) إنما هو⁣(⁣٦) نصف الدية، وإنما عبر⁣(⁣٧) عن القدر الواجب من الدية بالدية.

  ووجهه: أنهما ماتا من السقوط، وكان السقوط سببه انقطاع الحبل، والحبل انقطع بفعلهما جميعاً، وهو الجذب⁣(⁣٨)، فصار كل واحد منهما ميتاً بجنايته على نفسه وجناية صاحبه عليه، فلزم كل واحد منهما لصاحبه نصف الدية؛ إذ له


(١) الأحكام (٢/ ٢٣٨) والمنتخب (٦١٢).

(٢) مجموع الإمام زيد بن علي @ (٢٣٢).

(٣) المنتخب (٦٠٩).

(٤) في (هـ): على كل.

(٥) «لصاحبه» ساقط من (أ، ج).

(٦) «إنما هو» ساقط من (ب، د، هـ).

(٧) في (أ، ج): عبروا.

(٨) «وهو الجذب» ساقط من (ب، هـ).