باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع
  والذي يقتضي إطلاق أصحابنا في الشيء يباع عدداً هو(١) أن يكون قولنا في المكيل كقول أبي يوسف ومحمد؛ إذ العدد في هذا الباب كالكيل في المكيل.
  ووجه صحة ذلك: أن المبيع مما تجب صحة بيعه، وليس فيه إلا كون جملة الثمن غير معلومة، وهي تصير معلومة بالعدد في المعدود، والكيل في المكيل، فيجب أن يكون البيع صحيحاً؛ دليله بيع التولية وبيع المرابحة؛ ألا ترى أن من قال: بعتك هذه السلعة برأس المال، أو بربح(٢) عشرة أو اثني عشر(٣) يصح بيعه وإن كان حين وقوع البيع جملة الثمن غير معلومة؛ لأنها تصير في الحال الثانية معلومة، فكذلك ما اختلفنا فيه.
  وأما بيع الموزون في الظرف بوزن معلوم فيجب أن يصح إذا كان وزن الظرف معلوماً وطرح مقداره؛ لأن المبيع يكون وزنه معلوماً [ألا ترى أنه لا فصل بين أن يوزن منفرداً وبين أن يكون معه في الوزن سواه إذا كان وزنه معلوماً](٤) في أن وزن المبيع يكون معلوماً؛ لأنه لا فصل بين أن يوزن شيءٌ مائةً وبين(٥) أن يوزن مع غيره مائة وعشرة إذا كان ذلك الغير قد علم أن(٦) وزنه عشرة.
مسألة: [في بيع العرصة مع الجدار مذارعة وبيع السقوف مذارعة]
  قال: ولا بأس ببيع العرصة مع الجدار المحيط بها مذارعة.
  فأما السقوف فلا يجوز بيعها مذارعة.
  نص في المنتخب(٧) على هذا فقال: إذا اشترى رجل عرصة لدار مع الجدار
(١) في (أ، ج): وهو.
(٢) في (ب، د، هـ): على ربح.
(٣) في (أ، ج): أو بربح عشرة اثني عشر. وفي (هـ): أو على ربح عشرة اثني عشر.
(٤) ما بين المعقوفين من (ب، د).
(٥) في (أ، ب، ج، هـ): أن يوزن شيء مائة وزن وبين.
(٦) «أن» ساقطة من (أ، ج، هـ).
(٧) المنتخب (٣٢٨).