شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ستر العورة والثياب التي يصلى فيها وعليها

صفحة 473 - الجزء 1

  ليس من العورة.

  والثاني: أن الحد قد يدخل في المحدود وقد لا يدخل فيه، وكلا الأمرين يحتمل، فوجب تغليب جهة الحظر على جهة الإباحة؛ إذ الحظر أقوى من الإباحة.

مسألة: [في تحديد عورة المرأة في الصلاة]

  قال: فأما النساء فيلزمهن ستر جميع أعضائهن خلا الوجه.

  قال القاسم #: لا بأس للأمة أن تصلي بغير خمار⁣(⁣١).

  قال يحيى بن الحسين #: ويجزئ المرأة أن تصلي في رداء واحد غامر لرأسها وجسدها إذا لم تجد خماراً⁣(⁣٢).

  فدل ذلك على أنه يرى أن جميع أعضائهن عورة.

  واستثنى الوجه لأنه قال في الأحكام في كتاب النكاح: ولا بأس أن ينظر الرجل من المرأة التي يريد أن يتزوجها إلى ما ليس بعورة منها، فلينظر إلى وجهها⁣(⁣٣).

  فدل ذلك على أن الوجه ليس من العورة عنده.

  قال أبو العباس الحسني | في النصوص: كلها عند القاسم # عورة غير الوجه والكف والقدمين، ويمكن أن يخرج قول يحيى # على ذلك، وكان الظاهر ما ذكرناه، على أن القاسم # قال في مسائل النيروسي: إذا لم تجد المرأة ما تختمر به صلت واجتزت بثوب واحد إذا سترت شعرها وقدميها.


(١) في ب: لا بأس أن تصلي الأمة بغير خمار.

(٢) الأحكام (١/ ١١٣).

(٣) الأحكام (١/ ٣٠٣) ولفظه: إذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة فلا بأس أن ينظر إليها نظرة واحدة يلمح منها ما لا يحرم على المسلمين أن ينظروا إليه من المسلمات إذا أرادوا ما أرادوا، ولا ينظر في ذلك إلى عورة من عوراتها، ولينظر إلى وجهها.