شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الرد بالعيب

صفحة 164 - الجزء 4

  عوض، ولا يصح الوطء، وأيضاً الوطء يبطل⁣(⁣١) خيار الشرط، والاستخدام لا يبطله، فوجب أن يبطل خيار الرد بالعيب وإن لم يبطله الاستخدام.

  فإن قيل: وطء الثيب لا يكون فيها عيباً.

  قيل له: لسنا ننكر ذلك، ولم نمنع الرد لأن ذلك عيب، بل للوجوه التي بيناها، وإنما ذلك علة أصحاب أبي حنيفة.

مسألة: [فيمن اشترى معيباً فلم يعرف عيبه حتى حدث به عنده عيب آخر]

  قال: ولو أن رجلاً اشترى معيباً فلم يعرف عيبه حتى حدث فيه عنده عيب آخر كان المشتري بالخيار: إن شاء رد السلعة ورد نقصان العيب الحادث، وإن شاء لزمها وأخد من البائع نقصان العيب الأول⁣(⁣٢).

  لا خلاف في أن له أن يلزم السلعة ويأخذ أرش العيب، وإنما الخلاف في أن يرد أرش العيب:

  قال أبو حنيفة والشافعي: ليس له إلا أخذ أرش العيب ولزوم السلعة.

  وقال مالك: يردها ويرد أرش العيب الحادث عنده. وكل ذلك إن لم يرض البائع برد الثمن.

  وإنما قلنا: إن له الخيار لأنه اشترى صحيحاً، فلا يجوز أن نلزمه معيباً، بل يجب أن يكون له رده وفسخ البيع؛ دليله: لو لم يكن حدث عنده عيب آخر؛ والعلة أنه اشتراها صحيحة فوجدها معيبة.

  فإن قيل: فكيف يردها وقد حدث فيها عيب لم يكن؟

  قيل له: يردها مع أرش العيب، فيكون كأنه قد ردها سليمة من ذلك العيب، يدل على ذلك أن حال المشتري لا يجب أن يكون أسوأ حالاً من حال الغاصب، ولو كان غصبها ثم حدث عند الغاصب عيب فيها كان له أن يردها مع أرش


(١) في (ب، د): مبطل.

(٢) الأحكام (٢/ ٢١).