شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يصح أو يفسد من البيوع

صفحة 37 - الجزء 4

  علي بن الحسين، عن علي بن جعفر بن محمد، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي يرفعه قال: «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة».

  وروى أبو داود في السنن بإسناده عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله ÷: «الحلال بيِّن، والحرام بيِّن، وبينهما أمور متشابهات⁣(⁣١) لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام»⁣(⁣٢).

مسألة: [في بيع العبد وشرائه]

  قال: ولا يجوز بيع العبد ولا شراؤه إلا بإذن سيده.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٣).

  والأصل فيه: ما قد ثبت أن العبد لا يملك شيئاً، وأن⁣(⁣٤) سيده مالك له ولما في يده، وقد نص الهادي # على ذلك في كتاب الهبات وكتاب المكاتبة من الأحكام⁣(⁣٥).

  وإذا ثبت ذلك ثبت أن تصرفه لا يجوز إلا بإذن سيده؛ لأنه يكون في حكم من تصرف في ملك غيره في أنه لا يصح إلا بإذن المالك.

  وما ذهبنا إليه من أن العبد لا يملك به قال أبو حنيفة والمشهور من قول الشافعي، وحكي عنه في القديم: أنه قد يملك، وهو قول مالك.

  والأصل فيه: قول الله تعالى: {ضَرَبَ اَ۬للَّهُ مَثَلاً عَبْداٗ مَّمْلُوكاٗ لَّا يَقْدِرُ عَلَيٰ شَےْءٖ ...} الآية [النحل: ٧٥]، ففيه وجهان من الدلالة:


(١) في (د): مشتبهات.

(٢) سنن أبي داود (٢/ ٤٥٠).

(٣) الأحكام (٢/ ٢٥).

(٤) في (أ، ب، ج): فإن.

(٥) الأحكام (٢/ ١٤٢، ٣٤٠).