شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في قسمة الخمس وفي الذين يوضع فيهم

صفحة 212 - الجزء 2

  قيل له: يحتمل أن يكونوا تبرعوا به وصرفوه إلى مصالح المسلمين وإلى سائر أهل السهام، وهذا لا يدل على أنهم لم يستحقوه.

  وقيل له: فإن للإنسان أن يصرف ما يستحقه إلى المسلمين وإلى مصالحهم. ويحتمل أن يكونوا أو بعضهم أخذه ولم ينقل؛ لأنه ليس ينقل تفاصيل ما يجري في مثل هذا؛ ألا ترى أنه لم ينقل ما فعلوه في سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل؟ وإذا كان هذا هكذا لم يدل ما ذكرتموه على ما ادعيتموه، كيف وقد روي أن فاطمة & بعثت إلى أبي بكر فقالت: (ما لك يا خليفة رسول الله ÷؟ أنت ورثت رسول الله أم أهله؟!) قال: بل أهله، قالت: (فما بال سهم رسول الله ÷؟) قال: إني سمعت رسول الله ÷ يقول: «إن الله سبحانه إذا أطعم نبيه طعمة ثم قبضه جعلها للذي يقوم مقامه»، فرأيت أن أرده على المسلمين؛ فقالت &: (أنت وما سمعت عن رسول الله ÷ أعلم).

  وليس لأحد أن يدعي في ذلك خلاف الإجماع، فقد حكى الطحاوي في شرح الآثار أن قوماً قالوا: إن سهم رسول الله ÷ للخليفة.

  وروي عن الحسن بن محمد بن علي أنه حكاه عن قوم.

مسألة: [في مصرف سهم ذوي القربى]

  قال: وأما سهم قربى رسول الله ÷ فإنه يوضع فيهم، وهم أربعة بطون: آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل العباس.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  والحجة لذلك قول الله تعالى: {۞وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَےْءٖ فَأَنَّ لِلهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ ...} الآية، فجعل سبحانه لهم سهماً مسمى في الآية⁣(⁣٢)، فلا يجوز صرفها عنهم، كما لا يجوز صرف باقي السهام عن أهلها.


(١) الأحكام (٢/ ٣٨٤).

(٢) في (أ، ج، د): الآيتين.