باب القول في صدقة الفطر
مسألة: [في أن الفطرة صاع من بر]
  قال: وهي صاع من بر.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب(١).
  وهو قول الشافعي، وقال أبو حنيفة: نصف صاع من بر.
  والأصل فيه: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا داود بن قيس، عن عياض بن عبدالله بن سعد بن أبي سرح، عن أبي سعيد، قال: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله ÷ وبعده، إما صاعاً من طعام، وإما صاعاً من تمر، وإما صاعاً من شعير، وإما صاعاً من زبيب، وإما صاعاً من إقط، فلم نزل على ذلك حتى قَدِمَ معاوية حاجاً أو معتمراً، فقال: أدوا مدين من سمراء الشام يعدل صاعاً من شعير(٢).
  وأخبرنا المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن أبي داود، قال: حدثنا الوهبي، قال: حدثنا ابن إسحاق، عن عبدالله بن عبدالله بن عثمان، عن عياض بن عبدالله، قال: سمعت أبا سعيد وهو يسأل عن صدقة الفطر، فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله ÷، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من إقط. فقال له رجل: أو مدين من قمح. قال: لا، تلك قيمة معاوية، لا أقبلها، ولا أعمل بها(٣).
  فدل هذان الخبران على أن المعمول به على عهد رسول الله ÷ كان إخراج صاع من بر، وأن معاوية هو الذي رده إلى نصف صاع.
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن أبي داود،
(١) الأحكام (١/ ٢٠٦) والمنتخب (١٨١).
(٢) شرح معاني الآثار (٢/ ٤٢).
(٣) شرح معاني الآثار (٢/ ٤٢).