شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في العدة

صفحة 373 - الجزء 3

  وقلنا: إن لها أن تظهر بعض الزينة لزوجها ترغيباً لأنه مباح لها أن ترغب في الرجعة وترغب زوجها فيها، فجاز أن تظهر بعض الزينة.

  وقلنا: إن على الزوج أن يتحرز من النظر إلى شعرها وجسدها لأنها مطلقة، فوجب أن يكون سبيلها في ذلك سبيل المبتوتة. ولأن عقد النكاح قد انحل؛ بدلالة قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}⁣[البقرة: ٢٢٨] يعني أحق بردهن إلى الملك، وذلك لا يقال إلا والملك منحل، وكذلك قوله تعالى بعد ذلك: {إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَٰحاٗۖ} فظاهر موضوع الإصلاح إصلاح⁣(⁣١) الفاسد، فيجب أن يكون العقد قد فسد.

مسألة: [في عدة المطلقة قبل الدخول وعدة المختلعة]

  قال: ولو أن امرأة طلقها زوجها قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها، وإن خلا بها وهي لا تصلح للجماع استحبت العدة لها. وعدة المختلعة كعدة سائر المطلقات.

  جميعه منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣٢)، غير ما ذكرناه من استحباب العدة على التي⁣(⁣٣) خلا بها زوجها وهي لا تصلح للجماع فإنه منصوص عليه في المنتخب فقط.

  أما ما ذكرناه من أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها فلا خلاف فيه، وورد النص به، قال الله تعالى: {إِذَا نَكَحْتُمُ اُ۬لْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ...} الآية [الأحزاب: ٤٩].

  وقلنا: إن خلا بصبية لا يصلح مثلها للجماع لم يستحب تزويجها إلا بعد انقضاء العدة لأنه لم يثبت وجوب العدة؛ لأن العدة تعلقت بالدخول،


(١) في (أ): وظاهر موضع الإصلاح صلاح.

(٢) الأحكام (١/ ٣٧٨، ٣٧٩) والمنتخب (٢٦٧، ٢٨٢).

(٣) في (د): للتي.