باب القول في كيفية وجوب الزكاة
  الحكم تعلق بالتفريط، لا بكون المفرط فيه لجماعة أو لواحد.
  ومما يشهد لصحة علتنا ويؤكدها أنا وجدنا كل مال يضمنه الإنسان بالاستهلاك يضمنه إذا تلف مع امتناعه من توفيره على مستحقه مع وجوب التوفير عليه، فوجب أن تكون الزكاة كذلك؛ لأنه لا خلاف أنها تضمن لو استهلكت.
  فأما ما ذكرناه في أول المسألة من أن المال إذا تلف قبل وجوب الزكاة فيه فلا زكاة فيه على صاحبه فلا خلاف فيه، وأنه لا وجه لتضمينه ما لم يجب؛ لأن التضمين تابع للوجوب.
  وقلنا: إن وقت وجوب العشر هو أن يصير فيه حبه ويتبين صلاحه لأنه قبل ذلك لا خلاف أنه لا يجب فيه شيء؛ ولأنه هو الوقت الذي يجوز أن ينتفع به؛ ولأنه لا خلاف أن قب ذلك الوقت لا يكون وقت الخرص.
مسألة: [في الخرص وما يتعلق به]
  قال: وإذا كان كذلك وجب خرصه، فإذا حصد أو جذ أو قطف أخذ منه عشر ما كان خرص أو نصف عشره على قدر سقيه.
  ونص في الأحكام(١) على أن العنب إذا كان يزبب فإنه يؤخذ منه عشره أو نصف عشره على قدر سقيه عند كمال تزبيبه، وما لم يكن يزبب فإنه يخرص ثم يفعل فيه الإمام برأيه، فإن رأى أخذه رطباً أو بيعه كذلك في رؤوس الشجر فعل، وإن رأى تركه في رؤوس الشجر حتى يجف فعل ووكل به من يحفظه، وإن دفعه إلى أربابه أخذ منهم عند الجفاف ما كان خرص فيه. والتمر والعنب في ذلك سواء.
  والأصل في الخرص: ما أخبرنا به أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا
(١) الأحكام (١/ ١٧٥).