باب القول في الهدي
مسألة: [في المتمتع أو القارن يؤخر ذبح هديه حتى تخرج أيام النحر]
  قال: وإذا أخر المتمتع أو القارن ذبح هديه حتى تخرج أيام النحر فعليه أن يذبح هديه الذي كان عليه، وعليه دم لتأخير ذبح هديه. ولهما أن يأكلا من الهدي، وليس لهما أن يأكلا من الكفارة.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(١).
  ووجهه: أنه ترك نسكاً واجباً حتى مضى وقت أدائه، فوجب أن يلزمه الدم كما ذكرنا فيمن ترك الرمي إلى آخر أيام التشريق، ولا يمتنع أن تلزم الكفارة مع القضاء كما قلناه فيمن أخر الرمي، وقاله المخالف فيمن أفسد يوماً من رمضان: إنه يجمع بين القضاء والكفارة، وكذلك المفسد للحج لا خلاف أن عليه القضاء مع الكفارة.
  وقلنا: إنه يأكل من الهدي ولا يأكل من الكفارة لأن هدي القارن والمتمتع قد ثبت أنه يجوز الأكل منه إذا ذبح في وقته على ما بيناه فيما تقدم، فكذلك إذا أخر؛ لأن التأخير لا يغير حكمه، فأما الكفارة فلا يجوز الأكل منها لأنها جبران لنقص محظور بالإحرام، فأشبه جزاء الصيد وفدية الأذى.
مسألة: [في الهدي إذا مرض في الطريق وخاف صاحبه تلفه]
  قال: ولو أن رجلاً ساق هدياً فمرض في الطريق وخاف صاحبه من تلفه فله أن يبيعه ويشتري بثمنه هدياً سواه من الموضع الذي باع الهدي فيه، فإن كان ثمنه لا يبلغ ثمن هدي يستأنفه وجب على صاحبه أن يتمه، وإن كان ثمنه فوق ثمن الهدي الثاني ابتاع بالفاضل هدياً آخر وإن كان شاة، وإن لم يبلغ الفاضل ثمن شاة اشترى به طعاماً وتصدق به على المساكين بمنى بعد نحره لهديه.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(٢).
(١) الأحكام (١/ ٣٠٤).
(٢) الأحكام (١/ ٣٠٤).