شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في فرائض الجد والجدات

صفحة 43 - الجزء 6

باب القول في فرائض الجد والجدات

  الجد لا يحجبه إلا الأب، وهو يقاسم الإخوة والأخوات إذا كانوا لأب وأم أو كانوا لأب ما لم تكن المقاسمة شراً له من السدس.

  لا خلاف أن الأب يحجبه؛ لأنه يدلي بالأب، وكل عصبة يدلي بغيره فإنه يحجبه من يكون إدلاؤه به.

  وأما مقاسمة الإخوة فقد اختلفت الصحابة والعلماء بعدهم فيها، فروي عن أبي بكر وابن عباس وابن الزبير وعائشة ومعاذ بن جبل وغيرهم من الصحابة أنهم جعلوه بمنزلة الأب وأسقطوا الإخوة معه، وحكي ذلك عن الحسن البصري، إلا⁣(⁣١) أن المشهور الذي اعتمده العلماء من قول علي # وعبدالله وزيد أنهم كانوا يقاسمون بينه وبين الإخوة، ثم اختلفوا في كيفية المقاسمة على ما نبينه، وذهب ابن أبي ليلى والحسن بن زياد والحسن بن صالح إلى قول علي # المشهور [عنه، وهو الذي به نأخذ، وذهب أهل المدينة والثوري وزفر وأبو يوسف ومحمد والشافعي إلى قول زيد المشهور]⁣(⁣٢)، وسنبينه من بعد.

  والذي يدل على أن الإخوة لا يسقطون مع الجد: قول الله تعالى: {وَهْوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۖ}⁣[النساء: ١٧٥]، فأوجب⁣(⁣٣) الميراث بشرط عدم الولد، فمتى لم يكن معه⁣(⁣٤) للميت ولد فلا يجب أن يحرم الميراث إلا حيث يخصه الدليل، وهو إذا كان للميت ولد، ولولا دليل الإجماع لكان حكم الظاهر يوجب ألا يسقط مع الأب أيضاً.


(١) في (أ، ب، ج، هـ): وحكي ذلك عن الحسن البصري وغيرهم من الصحابة إلا ... إلخ.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ).

(٣) في (ب، د): أوجب.

(٤) «معه» ساقط من (هـ).