شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الذبائح

صفحة 403 - الجزء 6

مسألة: [في ذبيحة من ذبح إلى غير القبلة]

  قال: ومن ذبح إلى غير القبلة جاهلاً أكلت ذبيحته، ومن ذبح إلى غيرها متعمداً للانحراف عنها لم تؤكل ذبيحته⁣(⁣١).

  هذا محمول على أنه يكون⁣(⁣٢) تعمده من أحد وجهين:

  إما أن يعتقد في غير قبلة المسلمين أنه قبلة مع علمه أنه غير قبلة المسلمين، فتوجه إليها وذبح، فلا تؤكل ذبيحته؛ لأن ذلك يوجب الكفر [وذبيحة الكافر لا تؤكل]⁣(⁣٣).

  [أو متعمداً للانحراف عنها استخفافاً بها أو بما عظم الله من أمرها]⁣(⁣٤)، وهذا أيضاً يوجب الكفر. فأما إن تعمد لغرضٍ غير هذين الوجهين فإنه لا يكون كفراً، فلا يمتنع من أكل ذبيحته.

مسألة: [في ذبيحة تارك التسمية]

  قال: وكذلك إن نسي التسمية على الذبيحة جاز أكلها، فإن تركها متعمداً لم تؤكل⁣(⁣٥).

  وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك.

  وقال الشافعي: تؤكل، تركها عمداً أو نسياناً.

  والأصل فيه: قول الله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}⁣[المائدة: ٤]، والتذكية اسم شرعي، فأثبت⁣(⁣٦) أنه ذكاة حصلت به الإباحة، ولم يثبت ذلك إلا فيما أجمعوا


(١) الأحكام (٢/ ٣٠٩).

(٢) «يكون» ساقط من (هـ).

(٣) ما بين المعقوفين من (ج). وفي (أ): وذبيحة الكافر.

(٤) ما بين المعقوفين من (أ، ج)، وفي (ب، د، هـ): بدل ذلك: وإما أن يذبح إلى غير قبلة المسلمين استخفافاً بها.

(٥) الأحكام (٢/ ٣٠٨) والمنتخب (٢٢٣).

(٦) كذا في المخطوطات. ولعلها: فما ثبت. أو فما أثبت.