باب القول في الذبائح
مسألة: [في ذبيحة من ذبح إلى غير القبلة]
  قال: ومن ذبح إلى غير القبلة جاهلاً أكلت ذبيحته، ومن ذبح إلى غيرها متعمداً للانحراف عنها لم تؤكل ذبيحته(١).
  هذا محمول على أنه يكون(٢) تعمده من أحد وجهين:
  إما أن يعتقد في غير قبلة المسلمين أنه قبلة مع علمه أنه غير قبلة المسلمين، فتوجه إليها وذبح، فلا تؤكل ذبيحته؛ لأن ذلك يوجب الكفر [وذبيحة الكافر لا تؤكل](٣).
  [أو متعمداً للانحراف عنها استخفافاً بها أو بما عظم الله من أمرها](٤)، وهذا أيضاً يوجب الكفر. فأما إن تعمد لغرضٍ غير هذين الوجهين فإنه لا يكون كفراً، فلا يمتنع من أكل ذبيحته.
مسألة: [في ذبيحة تارك التسمية]
  قال: وكذلك إن نسي التسمية على الذبيحة جاز أكلها، فإن تركها متعمداً لم تؤكل(٥).
  وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك.
  وقال الشافعي: تؤكل، تركها عمداً أو نسياناً.
  والأصل فيه: قول الله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}[المائدة: ٤]، والتذكية اسم شرعي، فأثبت(٦) أنه ذكاة حصلت به الإباحة، ولم يثبت ذلك إلا فيما أجمعوا
(١) الأحكام (٢/ ٣٠٩).
(٢) «يكون» ساقط من (هـ).
(٣) ما بين المعقوفين من (ج). وفي (أ): وذبيحة الكافر.
(٤) ما بين المعقوفين من (أ، ج)، وفي (ب، د، هـ): بدل ذلك: وإما أن يذبح إلى غير قبلة المسلمين استخفافاً بها.
(٥) الأحكام (٢/ ٣٠٨) والمنتخب (٢٢٣).
(٦) كذا في المخطوطات. ولعلها: فما ثبت. أو فما أثبت.