شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في اللواتي يحل ويحرم نكاحهن

صفحة 15 - الجزء 3

  النكاح نحو الظهار والإيلاء والتوارث لا يتعلق على البائن وإن كانت في العدة، والأحكام التي ذكروها - وهي استحقاق النسب ووجوب النفقة، ونحو كونها محبوسة بسبب تعلق به - كلها مما يثبت على بعض الوجوه مع عدم النكاح أصلاً، فكل ذلك يكشف أن البائن وإن كانت في العدة فهي بالأجنبية أشبه منها بالتي تحت العقد، فصح ما ذهبنا إليه.

مسألة: [في جواز الجمع بين المرأة وبنت زوجها]

  قال: ولا بأس أن يجمع الرجل بين امرأة وبنت زوجها.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١). وهو مما لا خلاف فيه اليوم، وإن كان قد حكي الخلاف فيه عن بعض السلف⁣(⁣٢).

  وروى يحيى عن أبيه، عن جده القاسم #: أن عبدالله بن جعفر جمع بين ابنة أمير المؤمنين # وزوجة له. ووجهه أنه ليس بينهما حرمة نسب ولا رضاع، فأشبهتا الأجنبيتين.

مسألة: [من طلق زوجته ثلاثاً لم تحل له إلا بعد زوج]

  ومن طلق امرأته ثلاثاً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ويجامعها في فرجها، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها، إذا تزوجها رغبة فيها.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٣).

  والأصل فيه قول الله تعالى فيمن طلق الثالثة: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ}⁣[البقرة: ٢٣٠] ولا خلاف فيه.

  وقلنا: ويجامعها في فرجها لما روي عن النبي ÷ أنه قال للتي طلقها رفاعة ثلاثاً: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق


(١) الأحكام (١/ ٣٢٦).

(٢) روى ابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ٤٩٧) عن الحسن وعكرمة أنهما كرها ذلك.

(٣) الأحكام (١/ ٣٣١، ٣٨٩).