شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة الطلاق وتنوعه

صفحة 284 - الجزء 3

  لفظ الأحكام في أن لهما أن يتراجعا بنكاح جديد من غير اشتراط انقضاء العدة يقتضيه ويدل عليه.

  وهذه الجملة مما لا أحفظ فيها خلافاً عن أحد من فقهاء أهل البيت # وغيرهم، إلا ما يحكى عن أبي ثور أنه كان يذهب إلى أن للمخالع الرجعة مع تحصيله العوض، وذلك بعيد جداً؛ لأن الزوج لا يجوز أن يتملك البدل والمبدل معاً، ولا خلاف أنه يملك البدل الذي تبذله المرأة على بضعها، فلا يجوز أن يملك البضع مع بدله، ألا ترى أن المرأة لا تملك البدل؟ فوجب ألا يملك الزوج ما هو بدل منه، كالنكاح تملك المرأة المهر ولا يكون للزوج⁣(⁣١) عليه سبيل، ويملك⁣(⁣٢) الزوج البضع ولا يكون لها سبيل عليه، فكذلك في الخلع، ويشهد لصحة هذا الاعتبار سائر عقود البياعات والإجارات والهبات على الأعواض.

  وروى زيد عن أبيه عن جده عن علي $ قال: (إذا قبل الرجل من امرأته فدية فقد بانت منه بتطليقة) فدل ذلك على حصول البينونة بحصول البدل، ودل أيضاً على أن الخلع طلاق.

  وقلنا: إنه ينكحها إن شاء نكاحاً جديداً في عدتها لأن العدة إذا كانت منه لم تمنع من نكاحه، ولا خلاف في ذلك.

مسألة: [في مخالعة الأب عن ابنته الصغيرة]

  قال: ولو أن رجلاً خالع زوج ابنته الصغيرة عنها وقع الطلاق، وكان للابنة أن تطالب الزوج بالمهر إذا كبرت، ورجع الزوج به على أبيها؛ إذ قد ضمن.

  وهذا منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٣).


(١) «للزوج» ساقط من (ج، د).

(٢) في (أ، ج): «يملك» بدون واو.

(٣) المنتخب (٢٦٧).