شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في القسامة

صفحة 378 - الجزء 5

فصل: [في كيفية تحليف أهل المحلة إذا قالوا: قتله فلان]

  إذا قال أهل المحلة⁣(⁣١): فلان قتله قال أبو يوسف: يحلفون ما قتلنا، وسقط عنهم: ولا علمنا قاتلاً، قال محمد: يحلفون ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً غير فلان.

  والأولى ما قال محمد؛ لأنه يكون قد أتى باللفظ الذي أمر به النبي ÷، والاستثناء يخرجه من أن يقع فيه الكذب.

  فإن قيل: فما معنى تحليفهم: ولا علمنا قاتلاً، ولا يسمع منهم إذا قالوا.

  قيل له: إنما نطلب الفائدة لما نقوله نظراً واجتهاداً، فأما ما نقوله للنص الوارد فليس علينا طلب فائدته إلا إذا أردنا حملنا عليه غيره.

  على أنه يمكن أن يقال: إن فائدته أنهم إذا نسبوه إلى واحد بعينه لم يمتنع أن يدعي عليه ولي الدم فتسقط القسامة عنهم⁣(⁣٢)، والله أعلم.


(١) لفظ مختصر الطحاوي كما في شرحه (٦/ ٦٢): ومن وجد قتيلاً في قبيلة فزعم أهل القبيلة أن رجلاً منهم قتله، وأنكر ذلك ولي القتيل، ولم يدع قتله على واحد منهم بعينه - فإن فيه القسامة والدية، ويحلفهم أبو يوسف بالله ما قتلناه، ويرفع عنهم: ولا علمنا قاتلاً.

(٢) «عنهم» ساقط من (أ، ب، ج، د).