باب القول في القسامة
فصل: [في كيفية تحليف أهل المحلة إذا قالوا: قتله فلان]
  إذا قال أهل المحلة(١): فلان قتله قال أبو يوسف: يحلفون ما قتلنا، وسقط عنهم: ولا علمنا قاتلاً، قال محمد: يحلفون ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً غير فلان.
  والأولى ما قال محمد؛ لأنه يكون قد أتى باللفظ الذي أمر به النبي ÷، والاستثناء يخرجه من أن يقع فيه الكذب.
  فإن قيل: فما معنى تحليفهم: ولا علمنا قاتلاً، ولا يسمع منهم إذا قالوا.
  قيل له: إنما نطلب الفائدة لما نقوله نظراً واجتهاداً، فأما ما نقوله للنص الوارد فليس علينا طلب فائدته إلا إذا أردنا حملنا عليه غيره.
  على أنه يمكن أن يقال: إن فائدته أنهم إذا نسبوه إلى واحد بعينه لم يمتنع أن يدعي عليه ولي الدم فتسقط القسامة عنهم(٢)، والله أعلم.
(١) لفظ مختصر الطحاوي كما في شرحه (٦/ ٦٢): ومن وجد قتيلاً في قبيلة فزعم أهل القبيلة أن رجلاً منهم قتله، وأنكر ذلك ولي القتيل، ولم يدع قتله على واحد منهم بعينه - فإن فيه القسامة والدية، ويحلفهم أبو يوسف بالله ما قتلناه، ويرفع عنهم: ولا علمنا قاتلاً.
(٢) «عنهم» ساقط من (أ، ب، ج، د).