باب القول في الإرث على الولاء
صفحة 87
- الجزء 6
مسألة: [فيمن أعتقا مملوكاً ولأحدهما عصبة دون الآخر]
  قال: فإن كان لأحدهما عصبة ولم يكن للآخر عصبة كان النصف لعصبة أحدهما، والنصف الآخر لورثة الآخر على تنزيل ذوي الأرحام(١).
  وذلك أن كل واحد منهما - على ما بيناه - يجب أن يكون في نصيب صاحبه في حكم الأجنبي؛ فلهذا لا ترث عصبة أحدهما على شيء من الأحوال النصف الباقي.
  فأما وضعه في ذوي أرحام من لا عصبة له فقد مضى وجهه.
  قال: فإن لم يكن للآخر أحد من الورثة كان النصف الباقي لبيت مال المسلمين تخريجاً.
  وهذا مما لا خلاف فيه؛ لأن ذلك النصف إرث لا وارث له على وجه من الوجوه، فيجب أن يكون لبيت المال.
(١) الأحكام (٢/ ٢٨١).