باب القول في اختلاف الراهن والمرتهن
باب القول في اختلاف الراهن والمرتهن
  قال: وإذا تلف الرهن عند المرتهن فادعى أن قيمته كانت ألفاً، وادعى الراهن أنها كانت ألفين - كانت البينة على الراهن، واليمين على المرتهن(١).
  ووجهه: أنهما اتفقا في ألف، فاستقر ذلك، وصار الراهن يدعي ألفاً آخر والمرتهن ينكره، فالبينة على المدعي، واليمين على المنكر. على أنه مما لا خلاف فيه. ولا يجوز أن يكون المرتهن أسوأ حالاً من الغاصب، ولو كان بدل الرهن غصباً لكان الحكم ما ذكرنا.
  قال: فإن قال المرتهن: ارتهنته على ألف، وقال الراهن: ارتهنته على خمسمائة - كانت البينة على المرتهن، واليمين على الراهن(٢).
  لأنهما قد اتفقا على خمسمائة، وادعى المرتهن خمسمائة أخرى، وأنكرها الراهن، فالبينة على مدعي الفضل على ما(٣) تقدم بيانه(٤) في المسألة الأولى.
مسألة: [في الاختلاف في العيب الذي ظهر في الرهن]
  قال: وإذا رهن رجل رجلاً شيئاً فظهر به عيب فادعى كل واحد منهما أن العيب حدث عند صاحبه فإن كان الرهن قائماً بعينه كانت البينة على الراهن واليمين على المرتهن، وإن كان الرهن قد تلف كانت البينة على المرتهن واليمين على الراهن.
  أما وجه المسألة الأولى فظاهر، وذلك أن الراهن يريد أن يلزم المرتهن ضماناً وهو منكر له، فوجب أن تكون البينة على الراهن؛ إذ هو المدعي، ألا ترى أنه لو ادعى عليه غصباً أو جناية في الغصب مع قيام عينه أو جناية في الوديعة كانت البينة على مدعي الضمان واليمين على المنكر له؟
(١) المنتخب (٤٣٨).
(٢) الأحكام (٢/ ١٠٤) والمنتخب (٤٣٨، ٤٣٩).
(٣) في (ب، د، هـ): كما. وفي نسخة في (هـ): على ما.
(٤) في (هـ): مثله.