باب القول في المغصوب يزيد أو ينقص
مسألة: [فيمن غصب شجراً صغاراً فغرسها وسقاها حتى كبرت]
  قال: ولو أن رجلاً اغتصب شجراً صغاراً فغرسها وسقاها حتى كبرت كان صاحب الشجر أولى بها يقطعها ويأخذها(١).
  وهذا مما لا خلاف فيه؛ لأن الغاصب وجد عين ماله لم يستهلك ولم يجر فيه ما يجري مجرى الاستهلاك، فكان أولى به على ما مضى القول في أمثاله.
مسألة: [فيمن اغتصب شيئاً من الحيوان فسمن عنده أو هزل]
  قال: ولو أنه اغتصب شيئاً من الحيوان فسمن عنده وكبر أخذه صاحبه بزيادته، وكذلك إن هزل ونقص أخذه بنقصانه ولم يرجع على المغتصب بشيء(٢).
  أما إذا وجده صاحبه زائداً فلا خلاف في أنه يأخذه، فأما إذا وجده ناقصاً من الهزال فأكثر العلماء فيما حفظت على أنه يأخذه ويأخذ قيمة النقصان، وذهب يحيى # إلى(٣) أنه يأخذه بهزاله.
  ووجهه: أن الهزال لم يكن بجنايته ولا هو أمر يختص بحكم، وإنما هو تبع للجملة، ولم يكن من الغاصب في العين إلا القبض على وجه التعدي، فإذا زال ذلك فيجب أن يخرج من ضمانه، كما أنه لا خلاف في أنه لو نقص من جهة السعر أخذه صاحبه ولم يرجع على الغاصب بشيء لنقصان السعر، فكذلك ما ذهب إليه.
  فإن قيل: أرأيت إن عمي أو ذهبت يده أكان لا يرجع بالنقصان؟
  قيل له: هذه أعضاء يصح أن تفرد بالأحكام، ألا ترى أنها في العبد تختص بجزء معلوم من القيمة؟ فإذا رده على ما ذكرتم لم يرد العين على ما(٤) كانت،
(١) الأحكام (٢/ ١٠٨) والمنتخب (٤٩١، ٤٩٢).
(٢) الأحكام (٢/ ١٠٨، ١٠٩) والمنتخب (٤٩٢).
(٣) في المخطوطات: على.
(٤) في (أ، ج، هـ): كما.