شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في الغنائم وقسمتها

صفحة 570 - الجزء 6

  سهم الله من الغنائم والصفي»⁣(⁣١)، فأمر رسول الله ÷ بإيتاء الصفي، فدل على أن ذلك ثابت⁣(⁣٢)، فإذا صح ذلك وجب أن يكون ذلك للإمام بعده؛ لأنه القائم مقامه بتحمل أعباء الأمة⁣(⁣٣) وتدبير أمرها والنظر في أمورها⁣(⁣٤)، كما بينا ذلك في سهم النبي ÷ من الخمس. وأيضاً إذا ثبت التنفيل بما⁣(⁣٥) نبينه من⁣(⁣٦) بعد ثبت الصفي؛ لأنه إذا جاز أن ينفل الإمام غيره جاز أن ينفل نفسه؛ لأن التنفيل للعناء، وعناء الإمام أعظم من عناء غيره.

  وروى أبو العباس الحسني ¥ بإسناده عن عمران بن حصين في حديث طويل قال: بعث رسول الله ÷ جيشاً واستعمل عليهم علياً #، فمضى فأصاب جارية لنفسه، فأنكروا عليه، فأخبر بذلك رسول الله ÷، فقال رسول الله ÷ والغضب يعرف في وجهه: «ما تريدون من علي؟ - ثلاثاً⁣(⁣٧) - إن علياً مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن من بعدي»⁣(⁣٨)، فتقريره علياً # على أخذ الصفي دلالة على أن للإمام أخذه.

مسألة: [في أن للإمام أن ينفل من الغنائم من رأى تنفيله]

  قال: وله أن ينفل من رأى تنفيله على ما يراه⁣(⁣٩).

  وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة وأصحابه: النفل قبل إحراز الغنيمة.

  والأصل في ذلك قوله ø: {يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ اِ۬لْأَنفَالِۖ ...} الآية [الأنفال: ١]،


(١) أخرجه الطحاوي (٣/ ٣٠٢) والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٤٩٥).

(٢) في (هـ): فدل على أنه واجب وأن ذلك ثابت.

(٣) في (هـ): الإمامة.

(٤) «أمورها» ساقط من (ب)، وفي (د): أمرها.

(٥) في (أ، ج): مما.

(٦) «من» ساقط من (أ، ج). وفي (ب، د، هـ): ثبت في الصفي.

(٧) «ثلاثاً» ساقط من (ب، د، هـ).

(٨) وأخرجه الترمذي (٦/ ٧٣) وابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٣٧٢، ٣٧٣).

(٩) الأحكام (٢/ ٣٨٢، ٣٨٣).