باب القول في الإماء
  غَيْرَهُۥۖ} وهي لم يطأها واطئ بملك ولا نكاح، فوجب ألا يحل له وطؤها بالملك على وجه من الوجوه ما لم تنكح زوجاً غيره على ما مضى الكلام آنفاً.
مسألة: [في التفريق بين ذوي الأرحام المحارم في الملك]
  قال: ولا يجوز في السبي أن يفرق بين الولد والوالدة.
  قال القاسم #: إلا أن يكون الولد كبيراً جاز التفريق، قال: ولا يجوز التفريق ما دام صغيراً.
  ما ذكرناه أولاً منصوص عليه في الأحكام(١)، وما حكيناه عن القاسم # منصوص عليه في مسائل النيروسي، ونص يحيى # في المنتخب(٢) على أن من باع جارية ولها ولد صغير: يرد بيعها إن لم يبع ولدها معها.
  فكان تحصيل المذهب أن الجارية إذا كان لها ولد صغير لم يجز بيع أحدهما دون صاحبه، وبه قال الشافعي.
  والأصل فيه حديث زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي # قال: قدم زيد بن حارثة بسبي، فتصفح رسول الله ÷ الرقيق، فنظر إلى رجل منهم وامرأة كئيبين حزينين من بين الرقيق، فقال ÷: «ما لي أرى هذين كئيبين حزينين؟» فقال زيد: يا رسول الله، احتجنا إلى نفقة على الرقيق فبعنا ولداً لهما فأنفقنا عليهم ثمنه، فقال ÷: «ارجع حتى تسترده من حيث بعته فرده على أبويه» وأمر مناديه فنادى: إن رسول الله ÷ يأمركم ألا تفرقوا بين ذوي الأرحام من الرقيق(٣).
  فدل ذلك على ما ذهبنا إليه من أنه لا يصح بيع أحدهما دون صاحبه.
  ولا يصح تعلقهم بقول الله تعالى: {وَأَحَلَّ اَ۬للَّهُ اُ۬لْبَيْعَ}[البقرة: ٢٧٥]؛ لأن خبرنا يخصه، ولا يصح لهم قياس أيضاً؛ لأنه مدفوع بالنص الذي ذكرناه.
(١) الأحكام (٢/ ٢٦).
(٢) المنتخب (٣٨٩).
(٣) مجموع الإمام زيد بن علي # (١٩٠).