شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صلاة السفر والخوف

صفحة 629 - الجزء 1

باب القول في صلاة السفر والخوف

  فرض المسافر ركعتان إلا المغرب.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  وهو مذهب القاسم وأحمد بن عيسى @، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول عامة الصحابة، وهو مذهب الإمامية إذا كان السفر طاعة.

  والدليل على ذلك: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا أبو إسحاق الضرير، قال: حدثنا أبو عوانة، عن بكير بن الأخنس، [عن مجاهد]⁣(⁣٢)، عن ابن عباس، قال: «فرض الله على لسان نبيكم في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين»⁣(⁣٣).

  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، عن ربيع المؤذن، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا أسامة بن زيد، قال: سألت طاووساً، [عن التطوع في السفر فقال: وما يمنعك؟ فقال الحسن بن مسلم: أنا أحدثك، أنا سألت طاووساً⁣(⁣٤)] عن هذا؟ فقال: قال ابن عباس: «فرض رسول الله ÷ الصلاة في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين»⁣(⁣٥).

  وهذا صريح في موضع الخلاف.

  فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون أراد به الفرض الذي لا يجوز تركه، ونحن لا ننكر أن الفرض الذي لا يجوز للمسافر تركه ركعتان؟

  قيل له: إذا قال: فرض في السفر ركعتان دل على أنه لا فرض سواهما، كما أنه


(١) الأحكام (١/ ١٢٦).

(٢) ما بين المعقوفين من شرح معاني الآثار.

(٣) شرح معاني الآثار (١/ ٣٠٩) وفيه: أربعاً في الحضر وركعتين في السفر.

(٤) ما بين المعقوفين من شرح معاني الآثار.

(٥) شرح معاني الآثار (١/ ٤٢٢) وفيه: فرض رسول الله. وفي آخره: فكما يتطوع هاهنا قبلها ومن بعدها كذلك يصلي في السفر قبلها وبعدها.