باب القول في صلاة السفر والخوف
باب القول في صلاة السفر والخوف
  فرض المسافر ركعتان إلا المغرب.
  وهذا منصوص عليه في الأحكام(١).
  وهو مذهب القاسم وأحمد بن عيسى @، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول عامة الصحابة، وهو مذهب الإمامية إذا كان السفر طاعة.
  والدليل على ذلك: ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا ابن مرزوق، قال: حدثنا أبو إسحاق الضرير، قال: حدثنا أبو عوانة، عن بكير بن الأخنس، [عن مجاهد](٢)، عن ابن عباس، قال: «فرض الله على لسان نبيكم في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين»(٣).
  وأخبرنا أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، عن ربيع المؤذن، قال: حدثنا أسد، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا أسامة بن زيد، قال: سألت طاووساً، [عن التطوع في السفر فقال: وما يمنعك؟ فقال الحسن بن مسلم: أنا أحدثك، أنا سألت طاووساً(٤)] عن هذا؟ فقال: قال ابن عباس: «فرض رسول الله ÷ الصلاة في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين»(٥).
  وهذا صريح في موضع الخلاف.
  فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون أراد به الفرض الذي لا يجوز تركه، ونحن لا ننكر أن الفرض الذي لا يجوز للمسافر تركه ركعتان؟
  قيل له: إذا قال: فرض في السفر ركعتان دل على أنه لا فرض سواهما، كما أنه
(١) الأحكام (١/ ١٢٦).
(٢) ما بين المعقوفين من شرح معاني الآثار.
(٣) شرح معاني الآثار (١/ ٣٠٩) وفيه: أربعاً في الحضر وركعتين في السفر.
(٤) ما بين المعقوفين من شرح معاني الآثار.
(٥) شرح معاني الآثار (١/ ٤٢٢) وفيه: فرض رسول الله. وفي آخره: فكما يتطوع هاهنا قبلها ومن بعدها كذلك يصلي في السفر قبلها وبعدها.