شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في ضمان الأجير

صفحة 319 - الجزء 4

  قال: ويضمن الحمامي ما ذهب في حمامه للناس من ثوب أو غيره⁣(⁣١).

  ووجهه: أن الحمامي في حكم الأجير المشترك في حفظ الثياب؛ لأن العرف قد جرى بين الناس أنهم يعتمدونه لحفظ ما يتركون في الحمام، وذلك في حكم المسلم إليه، وهو في حكم المستأجر على حفظه، وأظن أن أبا يوسف ومحمداً قالا بذلك.

  وحكى ابن أبي هريرة عن الشافعي أن ما ضاع في الحمام على قولين.

  وعندنا أن العرف الجاري والعادة المستمرة في تسليم الناس الثياب إلى⁣(⁣٢) الحمامي يجري مجرى الإجارة.

  قال: وإن اختلفا فيما ذهب أو في قيمة ما ذهب كانت البينة على صاحب الشيء واليمين على الحمامي⁣(⁣٣).

  لأن صاحب الثياب هو المدعي للزيادة في العين أو القيمة، والحمامي هو المنكر.

مسألة: [في الظئر تسقي الصبي ما يقتله]

  قال: ولو أن رجلاً استأجر ظئراً لصبي فسقته ما يقتله فعليها القود إن كانت تعمدته، والدية على عاقلتها إن كانت أخطأت⁣(⁣٤).

  ووجهه: أن من مذهبه أن القود يجب في كل ما جرت العادة أن مثله يقتل به، وشرحه يحيى في كتاب الديات والقصاص، فأما الخطأ فلا خلاف فيما ذكره.

  قال: وكذلك القول في الخاتن إذا قطع حشفة الصبي فمات منها الصبي،


(١) المنتخب (٤٧٥).

(٢) في (أ، ج، هـ): أن.

(٣) المنتخب (٤٧٦).

(٤) المنتخب (٤٥٨).