باب القول فيما يصح من الإجارة أو يفسد
  وإنما وقع على الجمل والعبد، فإذا تلف لم يلزم المستأجر منه شيء، وهذا مما لا خلاف فيه.
  قال: فإن استأجر على هذا الحد جمالاً ليست للمستأجر منه بطلت الإجارة(١).
  وذلك أن هذه الإجارة تكون متعينة في الجمال، وليس يصح أن يؤجر ما ليس عنده، كما ليس يصح أن يبيع ما ليس عنده؛ لأنا قد بينا أن الإجارة تجري مجرى بيع الأعيان.
  قال: وإن استأجر منه جمالاً ليست عنده على أن يشتري الجمال ويحمل عليها أحمالاً بعينها صحت الإجارة وتعينت في الأحمال، ولزم الجمال حملها إلا لعذر(٢).
  وهذا لأن الإجارة تعينت في الأحمال ولم تتعين في الجمال كما بينا في المسألة الأولى، فلا معتبر أن يكون عند المكاري جمال أو لا يكون؛ لأن الواجب عليه هو حمل الأحمال فقط، وليس عليه تسليم الجمال، فجاز له أن يكتري لهذه الأحمال جمالاً إن شاء أو يشتريها.
مسألة: [في إجارة الشيء من رجلين]
  قال: وإن كانت عند رجل جمال فأكراها بعينها رجلاً على أن يحمل عليها أحمالاً، ثم أكراها كذلك رجلاً آخر - كان المكتري أولاً أولى بالجمال، فإن التبس أيهما اكترى أولاً كانت الجمال بينهما(٣).
  وهذا إذا تعينت الإجارة في الجمال ولزم الجمال تسليمها؛ لأن الإجارة الثانية تكون فاسدة، كمن باع سلعة من واحد ثم باعها من آخر يكون البيع الثاني فاسداً.
(١) المنتخب (٤٥١).
(٢) المنتخب (٤٥٢).
(٣) المنتخب (٤٥٣).