شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيما يجب على المحرم توقيه

صفحة 467 - الجزء 2

  الجنادب والعظا والجراد والذر: إن قتله عمداً أطعم شيئاً⁣(⁣١).

  وعن عمر: تمرة خير من جرادة.

  وروى ابن أبي شيبة بإسناده عن الضحاك، عن ابن عباس قال: في الجرادة قبضة من الطعام⁣(⁣٢).

مسألة: [في أنه يجوز للمحرم عصر الدماميل ونزع الشوك]

  قال: ولا بأس أن يعصر الدماميل إذا آذاه وعيها⁣(⁣٣)، وأن يخرج من رجله الشوك، وإن احتاج لإخراجه إلى قطع شيء من جلده حتى يدمي الموضع فعليه دم، وإن دمي لأثر الشوكة وإخراجها لا للقطع فلا شيء عليه، وإن ضرب عليه ضرسه قلعه، وعليه دم.

  نص في الأحكام⁣(⁣٤) على أن للمحرم أن يعصر الدماميل ويخرج من رجله الشوك.

  ونص في المنتخب⁣(⁣٥) على سائر ما ذكرنا إلى آخر الفصل.

  قلنا: إن المحرم⁣(⁣٦) يعصر الدماميل لما ثبت أن النبي ÷ احتجم وهو محرم، وسنذكر ما ورد فيه بعد هذا، فإذا ثبت ذلك ثبت ما ذكرناه من جواز عصر الدماميل؛ لأن عصرها ليس أكثر من الاحتجام، وليست المدة فيها غير دم متغير، فإذا جاز إخراج الدم جاز إخراج ما فيها.


(١) مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٤٢٦).

(٢) في مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٤٢٦): عن الضحاك في الجرادة ونحوها - وهو ما دونها - قبضة من طعام.

(٣) الوعي: القيح والمِدَّة. (لسان).

(*) في المخطوطات: وعثها.

(٤) الأحكام (١/ ٢٧٤).

(٥) المنتخب (١٩٥).

(٦) في (أ): للمحرم.