شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في كيفية وجوب الزكاة

صفحة 30 - الجزء 2

  لسيده، فوجب أن يكون سبيل ما في يده سبيل ما في يد الوكيل في أن زكاته تجب على مالكه، إن شاء أخرجها منه أو من غيره.

  وحكم المدبر وأم الولد حكم العبد؛ لبقاء الملك فيهما؛ ولأنهما لا يملكان.

مسألة: [في زكاة مال المكاتب]

  قال: فأما المكاتب فماله موقوف إلى أن يعتق أو يرجع في الرق، فإن عتق لزمته الزكاة لما مضى من السنين، وإن عاد في الرق لزمت مولاه.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣١).

  والدليل على ذلك قول الله تعالى: {وَالذِينَ يَكْنِزُونَ اَ۬لذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} الآية [التوبة: ٣٤]، وقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةٗ}⁣[التوبة: ١٠٣]، وقوله: {أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ اَ۬لْأَرْضِۖ}⁣[البقرة: ١٦٧]، وقوله ÷: «في الرقة ربع العشر، وفي أربعين شاةً شاةٌ، وفي خمس من الإبل شاة».

  فكل ذلك يوجب الزكاة في الأموال سواء كانت للمكاتب أو لغيره.

  وأيضاً فهو مقيس على سائر الأموال؛ بعلة أنه مال يتملكه أهل الإسلام، فوجب أن تلزم الزكاة فيه كما تلزم في سائر الأموال، وإذا ثبت الوجوب، فلا أحد قال في التزكية إلا على ما قلناه.

  وأيضاً وجدنا هذا المال لم يزل عنه ملك المولى، ووجدنا المكاتب أيضاً في حكم المالك له وإن كان بعدُ لم يتم ملكه، فوجب أن توقف زكاته إلى أن يستقر الملك لأحدهما فيزكيه، كالمال المشتبه حاله بين اثنين من الوديعة أو غيرها.

  وقلنا: «إن المولى لم يزل عنه ملكه» لأنه لم يزل ملكه عن المكاتب نفسه، فيجب ألا يكون قد زال عما في يده؛ لأن حكمه في هذا الباب حكم من هو في


(١) الأحكام (٢١٠).