شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها

صفحة 553 - الجزء 1

  بخشوع⁣(⁣١) وتسكن»، ونهيه أن ينفخ في الشراب، وأن ينفخ بين يديه في القبلة، وقوله: «لا تمسح الحصى إلا مرة واحدة؛ ولأن تصبر عنه خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدق».

مسألة: [في عد أشياء لا بأس أن يصلي الرجل حاملاً لها إذا كانت نقية]

  قال: ولا بأس أن يصلي الرجل وفي لبته دراهم أو دنانير أو قوارير أو حجارة أو غير ذلك إذا كان نقياً.

  وهو منصوص عليه في المنتخب⁣(⁣٢).

  والأصل فيه: أن المصلي لم يؤخذ عليه إماطة شيء عن نفسه إلا ما كان مغصوباً أو نجساً، وما ذكرناه ليس يدخل في واحد منهما، فوجب ألا يكره أن يكون مع المصلي، وهو مما لا أحفظ فيه خلافاً بين الأمة.

مسألة: [في بطلان الصلاة إذا حدث فيها ما ينقض الطهور]

  قال: وإذا حدث في الصلاة أمر من الأمور ينتقض به الطهور بطلت صلاته.

  وهو منصوص عليه في الأحكام والمنتخب⁣(⁣٣).

  والأصل فيه قوله ÷: «لا صلاة إلا بطهور»، وقوله: «لا صلاة لمن لا وضوء له».

  وقد أثبتنا الحديثين في مسألة التسمية على الوضوء، فنفى ÷ الصلاة إلا بالطهور، فمن فسد طهوره يجب أن تكون صلاته فاسدة.

  وليس لأحد أن يقول: إن ذلك لا يوجب نفي الصلاة؛ لأنا قد بينا ما نذهب إليه في مثل ذلك في مسألة قراءة فاتحة الكتاب، وأوضحنا أن ذلك إذا ورد في الأسماء الشرعية يقتضي نفي الأصل.


(١) في (ب، د): تخشع.

(٢) المنتخب (٩٩).

(٣) الأحكام (١/ ٦٢)، والمنتخب (٦٥).