باب القول في أكثر الحيض وأقله
  وكان أبو العباس الحسني | يخرج أن العادة تكون بقرأين من قول يحيى #: «ليس في الاستحاضة عندنا وقت مؤقت غير ما تعلم المرأة من نفسها في أيام أقرائها»(١).
  وكان يقول: رده أمرها إلى أقرائها يدل على أنه لا يعتبر قرءاً واحداً، ولا أحد قال: إن العادة لا تثبت بقرأين، فوجب حمل قوله: «أيام أقرائها» على أيام قرأيها.
  والذي يدل على ذلك: ما روي عن النبي ÷ من قوله: «اقعدي أيام أقرائك» فإذا ثبت ذلك فالتي تكون عادتها خمساً إذا حاضت ستاً ثم سبعاً تكون قد حاضت ستاً مرتين، فلذلك قلنا: إن عادتها تكون ستاً.
مسألة: [فيمن رأت الدم في الأيام التي يصح فيها الحيض]
  قال: ولو أن امرأة رأت الدم في الأيام التي يصح(٢) فيها الحيض تركت الصلاة، فإن انقطع في كمال العشر أو دونها ووليه طهر صحيح كان حيضاً، وإن كان غير ذلك كان استحاضة، وعليها قضاء ما تركت من الصلاة، إلا أن تكون الأيام أيام العادة فترجع إليها، وقد مضى الكلام في مثله مشروحاً، فلا طائل في إعادته.
مسألة: [في حكم الصفرة والكدرة في أيام الحيض وفي غيرها]
  قال: والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي غير أيام الحيض ليست حيضاً.
  وقد نص على ذلك في الأحكام(٣) وقال: «حكمه حكم الدم».
  وقال القاسم # في كتاب الطهارة: «ما كان منه بين دفقات الدمين في
(١) الأحكام (١/ ٨٥).
(٢) في (د) ونسخة في (أ): يصلح.
(٣) الأحكام (١/ ٨٦).