باب القول في العدة
  الله تعالى: {۞يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ اِ۬لْأَهِلَّةِۖ قُلْ هِيَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّۖ}[البقرة: ١٨٩] وقد علمنا أن الغرض بها مواقيت لأحكام الناس، فوجب أن تكون هي المعتبر بها في الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهور.
  ويدل على ذلك قوله تعالى: {هُوَ اَ۬لذِے جَعَلَ اَ۬لشَّمْسَ ضِيَآءٗ وَالْقَمَرَ نُوراٗ وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ اَ۬لسِّنِينَ وَالْحِسَابَۖ}[يونس: ٥] ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ اَ۬لشُّهُورِ عِندَ اَ۬للَّهِ اِ۪ثْنَا عَشَرَ شَهْراٗ} إلى قوله: {مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٞۖ}[التوبة: ٣٦] وليس في شيء من الشهور الأشهر الحرم إلا في أشهر(١) الأهلة، ووجدنا أيضاً سائر(٢) الشرع من الصلاة والحج والنحر وما جرى مجراها متعلقاً بالأهلة دون ما سواها، فوجب أن تكون العدد كذلك.
  وأما حد الإياس فقول زيد بن علي @ أنه خمسون سنة، وقد ذكرنا في كتاب الحيض وجه قولنا: إنه ستون سنة.
مسألة: [في عدة المطلقة الحامل والمستحاضة]
  قال: وإن كانت المطلقة حبلى فعدتها أن تضع ما في بطنها، فإن حملت اثنين أو أكثر فهي معتدة إلى أن تضع(٣) الآخر منهما أو منهم.
  والمستحاضة تعتد بالحيض، وتتحرى وقته كما تتحرى لوقت الصلاة والصيام.
  وجميعه منصوص عليه في الأحكام(٤).
  ما ذكرناه من أن المطلقة الحبلى عدتها أن تضع ما في بطنها مما لا خلاف فيه، وقد قال تعالى: {وَأُوْلَٰتُ اُ۬لْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّۖ}[الطلاق: ٤].
(١) في (د): شهور.
(٢) في (د): ظاهر.
(٣) في (أ): يقع.
(٤) الأحكام (١/ ٣٩١، ٤٢٢).