شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في العدة

صفحة 354 - الجزء 3

  الله تعالى: {۞يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ اِ۬لْأَهِلَّةِۖ قُلْ هِيَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّۖ}⁣[البقرة: ١٨٩] وقد علمنا أن الغرض بها مواقيت لأحكام الناس، فوجب أن تكون هي المعتبر بها في الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهور.

  ويدل على ذلك قوله تعالى: {هُوَ اَ۬لذِے جَعَلَ اَ۬لشَّمْسَ ضِيَآءٗ وَالْقَمَرَ نُوراٗ وَقَدَّرَهُۥ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ اَ۬لسِّنِينَ وَالْحِسَابَۖ}⁣[يونس: ٥] ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ اَ۬لشُّهُورِ عِندَ اَ۬للَّهِ اِ۪ثْنَا عَشَرَ شَهْراٗ} إلى قوله: {مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٞۖ}⁣[التوبة: ٣٦] وليس في شيء من الشهور الأشهر الحرم إلا في أشهر⁣(⁣١) الأهلة، ووجدنا أيضاً سائر⁣(⁣٢) الشرع من الصلاة والحج والنحر وما جرى مجراها متعلقاً بالأهلة دون ما سواها، فوجب أن تكون العدد كذلك.

  وأما حد الإياس فقول زيد بن علي @ أنه خمسون سنة، وقد ذكرنا في كتاب الحيض وجه قولنا: إنه ستون سنة.

مسألة: [في عدة المطلقة الحامل والمستحاضة]

  قال: وإن كانت المطلقة حبلى فعدتها أن تضع ما في بطنها، فإن حملت اثنين أو أكثر فهي معتدة إلى أن تضع⁣(⁣٣) الآخر منهما أو منهم.

  والمستحاضة تعتد بالحيض، وتتحرى وقته كما تتحرى لوقت الصلاة والصيام.

  وجميعه منصوص عليه في الأحكام⁣(⁣٤).

  ما ذكرناه من أن المطلقة الحبلى عدتها أن تضع ما في بطنها مما لا خلاف فيه، وقد قال تعالى: {وَأُوْلَٰتُ اُ۬لْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّۖ}⁣[الطلاق: ٤].


(١) في (د): شهور.

(٢) في (د): ظاهر.

(٣) في (أ): يقع.

(٤) الأحكام (١/ ٣٩١، ٤٢٢).