شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في بيع الأجناس بعضها ببعض

صفحة 115 - الجزء 4

مسألة: [في بيع المزابنة]

  قال: ولا تجوز المزابنة⁣(⁣١)، وهي بيع التمر في رؤوس النخل⁣(⁣٢) بتمر مكيل أو غير مكيل⁣(⁣٣). وأشار القاسم إلى أنه يجوز في العرايا، قال: وهي النخلة والنخلتان والثلاث والعشر.

  قال: والعرايا هي العطايا⁣(⁣٤) يعطيها صاحبها فتجني رطباً.

  والأصل فيه: ما روي عن النبي ÷ أنه نهى عن بيع المزابنة، وهي بيع التمر في رؤوس النخل بتمر⁣(⁣٥)، روي ذلك من طرق شتى.

  ورواه زيد بن علي عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: نهى رسول الله ÷ عن المحاقلة والمزابنة⁣(⁣٦).

  ولأن النبي ÷ نهى عن بيع التمر بالتمر إلا مثلاً بمثل كيلاً بكيل؛ ولأنه لو كان موضوعاً على الأرض كان لا يجوز أن يباع بتمر مجازفة حتى يستويا في الكيل، فكذلك إذا كان على رؤوس النخل.

  وهذه الجملة لا خلاف فيها. وهو أيضاً مقيس على ما زاد على خمسة أوسق، والعلة أنه بيع التمر بالتمر من غير تحقق⁣(⁣٧) المساواة بينهما، أو لأنه بيع تمر على رؤوس النخل بتمر.

  واختلف في العرايا، فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن العرية هي العطية، وبه قال مالك، وإياه عنى القاسم فيما ذكر.


(١) في (أ، ج): ولا يجوز بيع المزابنة.

(٢) في (د): النخيل.

(٣) الأحكام (٢/ ٤١) والمنتخب (٤٠٠).

(٤) في (أ، ج): العطاء.

(٥) أخرجه مسلم (٣/ ١١٧٢).

(٦) مجموع الإمام زيد بن علي @ (١٨٦).

(٧) في (أ، ج): حق.