باب القول في التسليط على الرهن
  وهذا(١) إذا رضي المرتهن على أن يبيعه الراهن لنفسه وليتصرف في ثمنه على ما يريد على ما مضى من(٢) القول في المرتهن إذا أذن للراهن في بيع رهنه.
مسألة: [إذا سلط الراهن المرتهن على بيع الرهن فباعه ففر المشتري قبل أن يوفيه الثمن]
  قال: وإذا سلط الراهن المرتهن على بيع رهنه فباعه المرتهن ففر المشتري قبل أن يوفيه الثمن كان حق المرتهن على الراهن(٣).
  وذلك أن المرتهن قد أوجب فيه قبضاً لغيره بإذن البائع، فخرج عن قبض المرتهن، وقد قلنا: إن خروجه عن قبض المرتهن يوجب انفساخ الرهن؛ لذلك قلنا: إن حق المرتهن يكون على الراهن.
  فإن قيل: ألستم قلتم: إن الحاكم لو دفعه للبيع إلى المنادي فضاع من يده يكون على ضمان المرتهن، فما الفرق؟
  قيل له: لأنا قد بينا في تلك المسألة أن الرهن بعد لم يخرج عن قبض المرتهن؛ لأنه يملك رده إليه، فلحقه التلف وهو رهن، وفي هذه المسألة قد خرج عن كونه رهناً؛ لأنه قد خرج عن قبضه بحصول استحقاق قبض الغير. ومذهب أبي حنيفة وأصحابه أيضاً مثل مذهبنا في أن المرتهن متى أوجب فيه حق القبض لغيره خرج عن كونه رهناً.
(١) في (ب، د): وهكذا.
(٢) «من» ساقط من (ب، د، هـ).
(٣) المنتخب (٤٢٦).