شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول في القصاص

صفحة 431 - الجزء 5

مسألة: [في عفو أحد الأولياء واقتصاص الآخر]

  قال: وإذا قتل الرجل وله وليان فعفا عنه⁣(⁣١) أحدهما وقتله الآخر لزمه القود إن كان علم بعفو صاحبه، وإن كان لم يعلم بعفوه حتى قتله لزمه من الدية بقسطه⁣(⁣٢).

  حكى لي من أثق⁣(⁣٣) بحكايته من أصحاب أبي حنيفة أن مذهبه يلزمه القود إن كان علم بعفو صاحبه، وعلم أنه ليس له أن يقتله مع عفو صاحبه ثم قتله.

  والأقرب⁣(⁣٤) أن يكون هذا مذهبنا، بأن القود يجب بحصول هذين العلمين؛ فإن يحيى # يعتبر حصول العلم في درء الشبهات.

  ووجه ما ذهبنا إليه: أنه لا حق له في دم القاتل، وإنما له عليه نصيبه من الدية، وإذا قتله والحال هذه وهو عالمٌ بها فهو بمنزلة من قتل أجنبياً له عليه دين ولا شبهة عليه⁣(⁣٥) في استباحة قتله في أنه يلزمه القود، وذلك أن الدم⁣(⁣٦) لا شبهة فيه، وهو نفسه لا شبهة عليه فيه، فصار القتل عمداً محضاً. ويمكن أن يقاس على من قتل خطأ في أن ولي المقتول متى قتله مع العلم بأن قتله كان خطأ يلزمه القود؛ لأنه تعدى في⁣(⁣٧) قتله من غير شبهة في الدم أو شبهة على المتعدي.


(١) لفظ التحرير (٥٣٥): ولو أن رجلاً قتل وله وليان فعفا أحدهما عن القاتل ... إلخ.

(٢) المنتخب (٦٠٠).

(*) لفظ التحرير: وتلزمه الدية، يحتسب له بنصفها الذي يستحقه، ويكون نصفها للوارث الآخر.

(٣) في (ب، د، هـ): وثقت.

(٤) في (أ، ج): فالأقرب.

(٥) «عليه» ساقط من (هـ).

(٦) في نسخة في (هـ): القود.

(٧) «تعدى في» ساقط من (هـ).