شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب القول فيمن أعتق الشقص من مملوكه

صفحة 22 - الجزء 5

  ونقيس مع الشافعي على الولد والأبوين؛ بعلة أن بينهما رحماً محرماً، أو بأن التناكح بينهما محرم من أجل النسب، ونقيس الأخ على الجد بعلة أنه عصبة يدلي بالأب. وليس لهم أن يعتبروا الشهادة؛ لأنا نقبل شهادة الابن لأبيه، وشهادة الأب لابنه، فإذا ثبت ذلك وثبت ما قلناه من قبل: إن العتق لا يتبعض ثبت أن من ملك شقصاً من ذي رحم محرم عتق الجميع عليه.

مسألة: [في ضمان نصيب الشريك في ذي الرحم المحرم إذا عتق بملك شقص فيه]

  قال: وإن اشتراه وهو يعلم أنه يعتق إذا ملكه ضمن لشريكه ما له فيه، وإن لم يعلم استسعى العبد فيه⁣(⁣١).

  أما القول في التضمين على حسب اليسار والإعسار فقد مضى، وهذه أيضاً يجب أن تجري على ما مضى فيمن أعتق نصيبه من مملوك بينه وبين غيره؛ لأنهما جميعاً معتقان، أحدهما بالقول، والآخر بالشراء، ولا فصل بينهما.

  فأما اعتبار العلم في هذا الباب فهو مما يضعف جداً على ما بيناه في كتاب الشفعة، وهذه المسألة أبين ضعفاً؛ لأنه ضمن ما ضمن لاستهلاك مال الغير، ومن استهلك مال غيره فلا فصل في باب الضمان بين أن يستهلكه عالماً أو جاهلاً، فكذلك في هذا الموضع.

  فأما وجه اعتبار العلم في هذا⁣(⁣٢) فهو أن يقال: إن هذا الباب قد خص من سائر الاستهلاكات بأن وضع ضمانه عن المستهلك الجاهل وينقل إلى العبد؛ لقوله ÷: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان».

  وهذه المسألة جرت في كتاب النكاح من كتاب الأحكام⁣(⁣٣) فاعتبر فيها العلم، وذكرها في كتاب العتق⁣(⁣٤) فلم يعتبر العلم، والصحيح هو ما في كتاب


(١) الأحكام (١/ ٣٣٠).

(٢) يعني: مع ضعفه. (من هامش هـ).

(٣) الأحكام (١/ ٣٣٠).

(٤) الأحكام (٢/ ٣٤٧).