باب الصرف
مسألة: [في تحريم بيع تراب معدن الذهب بالذهب وتراب معدن الفضة بالفضة]
  قال: ولا يجوز أن يشتري تراب معادن الذهب بالذهب ولا تراب معادن الفضة بالفضة(١).
  ووجهه: أنه لا يعلم المساواة والتماثل، فبطل البيع؛ لأن الذهب بالذهب لا يجوز إلا مثلاً بمثل، وكذلك الفضة بالفضة.
  فإن قيل: هلا أجزتم ذلك إذا كان الذهب [المشترى به أكثر من الذهب الذي في التراب، على أن يكون الذهب](٢) بمثله من الذهب، والفاضل ثمناً للتراب، كما قلتم ذلك في الزبد باللبن.
  قيل له: لأن التراب لا يقصد بالبيع، ولا قيمة له، فخالف حكمه ما أجزناه من الزبد باللبن؛ لأن اللبن بعد أخذ الزبد عنه له قيمة، وهو مقصود بالبيع والشراء.
  قال: ولو أن رجلاً اشترى تراب معادن الذهب بالفضة، أو تراب معادن الفضة بالذهب كان هو والبائع بالخيار(٣) عند بيان ما يخرج، فمن شاء منهما فسخ البيع، فإن أحبا أمضياه(٤).
  ووجهه: أن البيع لم يستقر فيه؛ لاشتماله على الغرر؛ لأن كل واحد منهما لا يعلم المقصود بالبيع فيه على طريق الإجمال أو التفصيل(٥)، فأشبه البيع الموقوف، والمعنى أنه بيع غير مستقر؛ فلذلك جعل الخيار فيه لكل واحد منهما.
  ولا يمتنع على هذا أن يكون ذلك سبيل من باع عبداً آبقاً في أن لكل واحد
(١) الأحكام (٢/ ٤٨) والمنتخب (٣٩٩).
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ).
(٣) في (د) ونسخة في (هـ): بالخطر. وفي نسخة في (د): بالخيار.
(٤) الأحكام (٢/ ٤٨) والمنتخب (٣٩٩).
(٥) في (أ، ج، هـ): والتفصيل.