شرح التجريد في فقه الزيدية،

المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني (المتوفى: 411 هـ)

باب شركة الأبدان

صفحة 369 - الجزء 4

مسألة: [في صحة شركة الأبدان مع اختلاف صناعتي الشريكين]

  قال: ولا بأس بهذه الشركة للصانعين وإن اختلفت صناعتهما⁣(⁣١).

  وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد.

  وقال زفر: لا تصح هذه الشركة مع اختلاف الصناعتين، ذكره الكرخي.

  والصحيح ما ذهبنا إليه من صحتها مع اختلاف الصناعتين؛ لأنها إن كانت معقودة على التوكيل على ما بيناه أو على الضمان على ما حكيناه فهي صحيحة مع اختلاف الصناعتين، ألا ترى أنه يصح من الصانع أن يتقبل الخياطة بنفسه ووكيله ثم يستعملها الخياط [ويصح من الخياط أن يتقبل الصناعة بنفسه ووكيله ثم يستعملها الصانع؟]⁣(⁣٢) وهكذا الضمان يصح من كل واحد منهما، فإذا صح ما ذكرناه على ما بيناه في ذلك صح أن اختلاف الصناعتين في هذا الباب كاتفاقهما على ما ذهبنا إليه.

مسألة: [في اختلاف الشريكين]

  قال: وإن اختلف الشريكان في ذلك⁣(⁣٣) بطلت شركتهما⁣(⁣٤).

  وذلك أنها شركة معقودة على الوكالة، وليس فيها مال يتعلق الحق به، فإذا [أنكر]⁣(⁣٥) كل واحد منهما ما يدعيه صاحبه [فأنكره]⁣(⁣٦) فقد زال ما بينهما، ألا ترى أن رجلاً لو قال لآخر: وكلتك بشراء العبد، فقال: بل وكلتني بشراء الفرس، أو من قال: وكلتك بشراء هذا العبد بألف، فقال: بل وكلتني بشرائه بألف وخمسمائة - لم يستقر بينهما التوكيل؟ فكذلك هذه الشركة.


(١) الأحكام (٢/ ٩٤).

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ، ج).

(٣) «في ذلك» ساقط من (ب).

(٤) الأحكام (٢/ ٩٤).

(٥) ما بين المعقوفين بياض في (أ، ج). وفي (ب): فإذا أن كل، وظنن بـ: فإذا أنكر.

(٦) ما بين المعقوفين في (أ، ب، ج، هـ).